بيان من هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام أنصار الله

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي

 

مكتب: شقة 1 ـ ط 1 ـ مبنى سيتي بانك (سابقاً)

تقاطع ش المك نمر/البلدية ـ الخرطوم شرق ـ الخرطوم

ص ب: 10055 الخرطوم/السودان

هاتف: 0912307790

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التاريخ: 3/6/2014م

موجز موضوعات المؤتمر الصحفي للهيئة

بقاعة طيبة برس بالخرطوم

بتاريخ 3/6/2014م

نعقد هذا المؤتمر الصحفي لنوضح بعض الحقائق القانونية المتعلقة بقضية موكلنا، حيث تتحفظ عليه نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بسجن كوبر، رافضة إطلاق سراحه بالضمان، أو الانتهاء من التحري ورفع الأوراق إلى المحكمة المختصة، مع أن الوقائع في غاية البساطة، وموكلنا على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسه؛ بل وزادت النيابة بأن حظرت النشر حول القضية، مانحة نفسها اختصاصاً لا ينعقد لها قانوناً، فوق أنه يضر بقضية موكلنا الذي يهمه أن يتابع الجمهور أخبار الإجراءات في مواجهته، نظراً لكون القضية، وبكل المعايير، قضية رأي عام. وبهذا فإن مؤدى قرار النيابة أن يبقى موكلنا قيد الحبس بدون حكم قضائي، وأن تسير إجراءات قضيته في ظلام دامس، ولا يمكن، بطبيعة الحال، نسبة أي من الأمرين إلى أي من مبادئ أو قواعد العدالة.

أولاً: إجراءات التحري:

(1) بالأربعاء 14/5/2014م قيد جهاز الأمن البلاغ رقم/2402/2014م ضد موكلنا، وتم استدعاؤه، فمثل، بالخميس 15/5/2014م، أمام النيابة، حيث تم التحري معه تحت 4 مواد من القانون الجنائي لسنة 1991م: م/62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام) ـ م/66 (نشر الأخبار الكاذبة) ـ م/69 (الإخـلال بالسـلام العام) ـ م/159 (إشانة السمعة)، ثم أطلق سراحه بالتعهد الشخصي.

(2) وبالسبت 17/5/2014م أضافت النيابة المادتين 50 (تقويض النظام الدستوري) ـ 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية) من نفس القانون، وقبض على موكلنا مساء نفس اليوم. وبعد التحري معه استندت النيابة إلى نص المادة/50 التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مقروءة مع نص المادة/106 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتي تمنع الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه في جريمة عقوبتها الإعدام، فأمرت بإيداعه السجن لحين تقديمه للمحاكمة.

(3) وبتاريخ 20/5/2014م تقدمنا بطلب إلى النيابة فحواه أن قرارها بعدم إطلاق سراح موكلنا بالضمان قد شابته أخطاء جسيمة، إذ لا يصح، في حالته بالذات، تطبيق نص المادة/106 إجراءات مقروءة مع نص المادة/50 جنائي، وذلك للآتي:

أ/ موكلنا تجاوز السبعين من العمر، والمادتان/36/1 ، 36/2 من الدستور تحظران توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام على من بلغ السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً.

ب/ المادة/27/2 جنائي تحظر الحكم بالإعدام على من تجاوز السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً.

ج/ المادة/33/4 جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة.

د/ ولما كان من غير الممكن أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة إدانة موكلنا، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن عليه، تحت المادة/50 جنائي، فمن الخطأ، إذن، تطبيق نص المادة/106 إجراءات، في مرحلة التحري.

(4) لكل ما تقدم، التمسنا إطلاق سراح موكلنا بالضمان أو التعهد الشخصي.

(5) وفي كل الأحوال، وبما أن وقائع البلاغ في غاية البساطة، رغم كثرة التهم محل المواد المذكورة، وحيث اكتمل التحري فيها، فقد التمسنا أيضاً، وتطبيقاً لنص المادة/53/هـ إجراءات، العمل على تلخيص البلاغ بأعجل ما تيسر، ورفعه إلى المحكمة المختصة، حتى لا يتحول الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية على موكلنا من سلطة غير قضائية.

(6) وبتاريخ 29/5/2014م، وحيث أن موكلنا ما زال قيد الحبس رهن التحري بسجن كوبر، وبما أن وقائع البلاغ لا تقتضي كل هذا التطويل في إجراءات التحري، فقد عدنا وكررنا طلبنا السابق بتلخيص البلاغ ورفعه، فوراً، إلى المحكمة المختصة، حتى لا يتحول الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية توقعها النيابة على موكلنا بذريعة التحري.

(7) على أن النيابة، للأسف الشديد، تعاملت بنفس منهج التطويل، حتى مع طلباتنا تلك، فلم تبت فيها حتى الآن.

ثانياً: قرار حظر النشر:

بتاريخ 27/5/2014م أصدرت النيابة قراراً بحظر النشر حول هذه القضية. فهل يحق لها إصدار مثل هذا القرار؟! للإجابة علي هذا السؤال نسوق ما يلي:

(1) قاعدة الفصل بين السلطات الدستورية تستوجب اعتبار النيابة جزءاً من وزارة العدل ديوان النائب العام، والأخيرة هي جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي/الحكومة، فلا هي من السلطة التشريعية التي تصدر القوانين ولا من السلطة القضائية التي تحكم بها إباحة أو حظراً.

(2) يستوجب تصريف العدالة أعلى درجات الشفافية بالنسبة للإجراءات المتخذة في جميع المراحل، بما فيها مرحلة التحري، والقاعدة القانونية الذهبية المرعية في كل النظم القانونية، شرقاً وغرباً، هي أن “العدالة التي تُطبَّق ينبغي أن تُرى وهي تُطبَّق ـ justice to be done is justice to be seen as being done”، ومعلوم أن وسائط الصحافة والإعلام لا تفعل، على هذا الصعيد، أكثر من توسيع إمكانية رؤية العدالة وهي تطبق في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

(3) قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والذي ينظم الفصل الثاني منه (من م/17 إلى م/21) النيابة الجنائية وسلطاتها، لا تمنح أي من مواده المذكورة نيابة أمن الدولة سلطة حظر النشر.

(4) أمر تأسيس نيابة الجرائم الموجهه ضد الدولة عام 1998م لا يخولها سلطة حظر نشر وقائع التحري في أي بلاغ أمامها، كما وأن جميع التعديلات اللاحقة لا تمنحها هذه السلطة، حيث تعلقت تلك التعديلات فقط باختصاصها الموضوعي، فأضافت إليه الجرائم المتعلقة بالتزوير، وتزييف العملة، وانتحال الشخصية.

(5) لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998م وتعديلاتها لا تمنح هذه النيابة سلطة حظر النشر.

(6) عليه، فما من سند قانوني يمكن أن يبرر إصدار النيابة قرارها المشار إليه.

الخلاصة: إن إصرار النيابة على جحد موكلنا حقه في إطلاق سراحه بالضمان، والبطء، إلى ذلك، في إجراءات التحري على بساطة الوقائع، لا يعنيان سوى تحويل الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية تمارسها جهة غير قضائية؛ أما قرار النيابة بحظر النشر في مرحلة التحري، وهي جهة تنفيذية لا يحق لها إصدار مثل هذا القرار، فلا يعني سوى التوجه للسير بالقضية في الظلام.