دستور (الزعيم) الذي صاغة المحجوب لجناح الإمام

(هذا الدستور اعتمده الحزب جناح الإمام الهادي المهدي بينما استمر الحزب برئيسه السيد الصادق المهدي وأمينه العام الأمير عبد الله نقد الله وحوالي ثلثي نوابه يعملون بالدستور المعدل لسنة 1964م)

بسم الله الرحمن الرحيم

دستور حزب الأمة المعدل في نوفمبر سنة 1967م

هذا الدستور يلغي دستور الحزب لسنة 1954م ودستور الحزب المعدل لسنة 1964م وذلك بناء على قرارات الهيئة التأسيسية للحزب في اجتماعها المنعقد بسراي المهدي بالخرطوم في اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر 1967م .

1– الاسم :  حزب الأمة .

2– الغرض : المحافظة على استقلال السودان بكامل حدوده الجغرافية سياسياً واقتصادياً والعمل لإسعاد الشعب السوداني بوضع وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتحقيق الرفاهية والاستقرار .

3– الشعار : السودان للسودانيين .

4– نظام الحكم :

أ- يؤمن الحزب بالنظام الجمهوري ويعمل بالطرق الديمقراطية لخلق مجتمع إسلامي متعايش مع جميع الأديان .

ب- يؤمن الحزب بتوثيق الصلات والتعاون مع الدول العربية والتفاعل مع الدول الإفريقية والتضامن مع الدول الإسلامية وذلك في حدود ميثاق الجامعة العربية وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو أي ميثاق لاحق يحقق هذه الأهداف .

  • ينتهج الحزب سياسة دولية تقوم على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وعدم الانحياز وإعطاء السودان الاعتبار الأول

د- يعمل الحزب لخلق وبلورة القومية السودانية بالطرق والوسائل المشروعة في حدود دستور السودان.

5– العضوية :

عضوية الحزب مفتوحة لكل مواطن سوداني رجلاً كان أم إمرأة ويحق لكل شخص تجاوز الثامنة عشر من عمره أن ينتسب للحزب في حدود لوائح الحزب .

6– رعاية وزعامة الحزب:

يكون إمام الأنصار راعياً للحزب وزعيمه السياسي ويشار إليه في هذا الدستور وفي اللوائح ب ( الزعيم ) .

 

و) وفقاً للشروط الموضحة فيما بعد يجوز للهيئة في اجتماعها الدوري أن تعفي أي عضو من الهيئة التأسيسية أو المجلس التنفيذي من عضوية الحزب بالأغلبية المطلقة .

ز) لا يكون العمل بموجب الفقرة (و) قانونياً ما لم يقدم اقتراح مكتوب قبل أسبوعين من ميعاد الاجتماع الدوري .

يجب أن يوقع على الاقتراح المذكور عشرون عضواً أو أكثر وعليهم أن يوضحوا أسباب الاتهام وفي حالة السكرتير العام يجب أن يوافق الزعيم على الاقتراح.

لا يفصل العضو ما لم يخطر بالاتهام الموجه له كتابة ويعطى الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه 2) (أ) (1) اجتماعات الهيئة التأسيسية :

تجتمع الهيئة التأسيسية مرة كل عام على الأقل وذلك لتقوم بالأعمال الآتية :-

أ- سماع تقرير المجلس التنفيذي عما تم من أعمال طوال الفترة السابقة .

ب- مناقشة ذلك التقرير .

ج- المداولة في سياسة الحزب وإقرار ما ترى الهيئة إقراره .

د- تقدم الأسئلة والاستجوابات إن وجدت .

ه- ممارسة كل أو بعض مسئولياتها في حدود الفقرة (2) (أ) (1)

و-1- للمجلس التنفيذي بعد التشاور مع مجلس القيادة أن يدعو لعقد جلسات الهيئة ويحدد أجندة الاجتماع .

و- 2- للهيئة الحق في الدعوة للاجتماع إذا طلب ذلك ربع أعضاء الهيئة التأسيسية .

ز- يدير نائب الزعيم المختص الجلسات وفي حالة غياب الشخص الذي تختاره الهيئة التأسيسية .

ح- يقوم السكرتير العام أو من ينوب عنه من هيئة السكرتارية بأعمال السكرتارية .

ط- تعتبر جلسات الهيئة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء .

ي- إذا لم يتم النصاب القانوني المذكور يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ويعتبر الاجتماع التالي قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

3– (ب) –1 مجلس القيادة :

 

(1)  تكوين مجلس القيادة :-

يكون الزعيم مجلساً قيادياً أعلى يرأسه الزعيم على النحو الآتي :

1- نواب الزعيم

2- ممثلو الحزب من أعضاء مجلس السيادة ومن الوزراء ووزراء الظل .

3- السكرتير العام ونوابه وأمين الصندوق .

4- عضوان من الهيئة البرلمانية تختارهم الهيئة .

5- أعضاء الحزب الذين يرشحهم الزعيم لعضوية هذا المجلس شريطة ألا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص بما في ذلك عضو يمثل هيئة شئون الأنصار .

6- يجوز للمجلس أن يدعو أي عضو من أعضاء الحزب للاستنارة برأيه في مسألة منظورة أمامه .

7- يجوز للمجلس أن يدعو المجلس التنفيذي لجلسة مشتركة .

8- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية وتصبح واجبة التنفيذ لدى أجهزة الحزب المختصة .

9- يوافق الزعيم على الأجندة وله الحق في سحب أي موضوع قبل إقراره أو رفضه إذا  اتضح له أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدرس والتمحيص .

10- يكون لهذا المجلس سكرتير يرشحه الزعيم ويكون له مساعدين يختارهم المجلس من بين أعضائه .

11- يجوز للمجلس أن يضع لائحة لسير أعماله .

12-على السكرتير أن يدون قرارات المجلس ويتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذها .

3- (ب) –2 صلاحيات مجلس القيادة :

1- وضع السياسة العليا للحزب ومتابعة تنفيذها على أن لا يتعارض ذلك مع الخطوط العريضة التي تضعها الهيئة التأسيسية .

2- تنسيق أعمال أجهزة الحزب المختلفة والتأكد من أن كل جهاز يقوم بمسئولياته .

3- النظر في أي أمر يراه مناسباً وإخطار الجهاز المختص بوجهة نظره في ذلك الإجراء اللازم .

4- يقدم المشورة اللازمة للزعيم في صلاحياته الشخصية .

5- يجوز لمجلس القيادة أن يفصل من الحزب أي عضو من مجلس القيادة أو المجلس التنفيذي أو الهيئة البرلمانية أو أي جهاز من أجهزة الحزب الأخرى إذا أعلن ذلك العضو اختلافه الجوهري مع سياسة الحزب المعلنة أو قام متعمداً بأعمال ضارة بالحزب أو أي جهاز من أجهزته ، على أنه يتحتم فبل اتخاذ إجراء الفصل أن يخطر العضو كتابة بالتهمة الموجهة ضده ويطلب منه مراجعة موقفه ويعطى الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه .

6- يجوز للمجلس أن يملأ المكان الذي يشغر في عضوية المجلس التنفيذي على أن تقر ذلك الهيئة التأسيسية في أول اجتماع لها .

3- (ب) –3 زعيم الحزب

أ) صلاحيات الزعيم :

1- يرأس الزعيم اجتماعات مجلس القيادة ويجوز أن يرأس اجتماعات الأجهزة الأخرى إذا رغب في ذلك .

2- يكون للزعيم نواب يختارهم من بين أعضاء الحزب ويحدد لكل منهم مسئولياته .

3- يجوز للزعيم أن يعيد النظر في صلاحيات نواب الزعيم بغرض زيادة عددهم .

4- من حقه أن يرفض أي اقتراح أو استدعاء يثار في أي جلسة ما لم يكن مدرجاً في أجندة الاجتماع .

5- يرشح الشخص الذي يراه مناسباً لرئاسة الجمهورية وتقر أجهزة الحزب المختصة هذا الترشيح بالأغلبية المطلقة . وله أن يرشح نفسه لهذا المنصب وفي هذه الحالة ينتظر من جميع أجهزة الحزب تأييد هذا الترشيح ومناصرته .

6- يرشح الشخص الذي يراه مناسباً حسب دستور السودان ليملأ منصب رئيس الوزراء ويقر أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالأغلبية العادية هذا الترشيح .

7- إذا لم يحصل المرشح المذكور على الأغلبية المطلوبة في الفقرة (ب) أعلاه يستبدله الزعيم بالشخص الذي يحظى بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة البرلمانية ويكون هذا الشخص هو المرشح الرسمي للحزب وعلى جميع أعضاء الحزب البرلمانيين أن يلتزموا بالتصويت له والعمل على إنجاحه .

8- مع مراعاة الانسجام الوزاري يتشاور رئيس الوزراء مع الزعيم في أسماء الوزراء المنتسبين للحزب .

9- يرشح الزعيم لكل المناصب الانتخابية الرسمية ذات الخطر ويقر الجهاز صاحب الاختصاص الترشيح بالأغلبية مع ملاحظة سريان القاعدة المنصوص عليها في (7) أعلاه من هذا الباب في حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المطلوبة .

10- يفصل في النزاع الذي يحصل في الترشيحات البرلمانية ويكون قراره ملزماً حسب المادة (7) (د) (5) (ج) من اللائحة .

11- يحدد مجلس القيادة مع الجهاز المختص المناصب ذات الخطر.

3- (ب) –4 نواب الزعيم:

أ- يمارس نـواب الزعيم مسئولياتهم كل في حدود اختصاصه وذلك وفقاً للمــادة (3) (ب) (2) (2).

ب- ينسق نواب الزعيم مسئولياتهم ويعملون بنصيحة أو مجلس القيادة في المسائل الأساسية.

ج- يجوز لأي من نواب الزعيم أن يحضر اجتماعات الأجهزة التي لا تقع تحت مسئولياته المباشرة.

د- يكون نائب الزعيم  على صلة وثيقة بأعمال الزعيم وبشئون الحزب ومخططاته السياسية.

هـ- من حقه أن يرفض اي اقتراح أو استدعاء غير مدرج في أجندة الاجتماع.

و- يقوم بأي مهام أخرى توكل إليه من الزعيم بموجب هذه اللوائح.

ز- من غير مساس بصلاحية الزعيم تحت المادة 3 (ب) (3) (3)   من اللائحة تكون مسئوليات نواب الزعيم على النحو التالي.

3– (ب) (4) (أ) نائب الزعيم للشئون الاجتماعية:

(أ) يشرف على الأعباء الاجتماعية.

(ب) يتولى تنسيق تلك الأعباء من أعمال الحزب.

(ج) يقوم بأي أعباء أخرى يحددها الزعيم.

3-(ب) (5) نائب الزعيم لشئون الحزب الدستورية:

يشرف على الأعمال الآتية:

أ) رئاسة وإدارة جلسات المؤتمر العام.

ب) رئاسة وإدارة جلسات الهيئة التأسيسية.

ج) رئاسة وإدارة جلسات الهيئة البرلمانية.

د) يقوم بأي أعمال أخرى يحددها الزعيم.

3– (ب) (6) (ج) نائب الزعيم لشئون الحزب التنفيذية:

يشرف على الأعمال الآتية:

أ) رئاسة وإدارة جلسات المجلس التنفيذي واللجان الفرعية.

ب) يؤدي جميع الصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

ج) يقوم بأي أعمال أخرى يحددها الزعيم.

4– (ج) المجلس التنفيذي:

يتكون المجلس التنفيذي على الوجه الآتي:

1) نائب الزعيم للشئون التنفيذية.

2) السكرتير العام وثمانين عضواً يتم انتخابهم حسب الفقرة (2) (أ) (1) (ج) من اللائحة

3) ثلاثة أعضاء من الهيئة البرلمانية تختارهم تلك الهيئة.

4) ثلاثة أعضاء من هيئة شئون الأنصار يتم اختيارهم حسب نظم تلك الهيئة.

5) اثنين من ممثلي كل مديرية يتم اختيارهم حسب توصيات المؤتمر العام للحزب.

4-(ج) (1) عمر المجلس:

1) يتمتع أعضاء المجلس التنفيذي بالعضوية لمدة خمسة سنوات ابتداء من تاريخ انتخابهم بواسطة الهيئة التأسيسية.

2) تعدل هذه المدة عن طريق الهيئة التأسيسية في اجتماع عام حسب اللائحة.

4– (ج) (2) صلاحيات المجلس التنفيذي:

(1) يقوم المجلس التنفيذي بتنفيذ الخطوط السياسية العريضة التي تضعها الهيئة التأسيسية، كما يقوم بتنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس القيادة والقرارات التي يصدرها ذلك المجلس أو الزعيم عملاً بالسلطة الممنوحة تحت المادة (3) (ب) الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه اللائحة وللمجلس التنفيذي أن يضع وينفذ السياسة التي يراها مناسبة طالما كانت متمشية مع المنهج الذي أقرته الهيئة التأسيسية أو مجلس القيادة.

(2) يقر الترشيحات لهيئة السكرتارية التي يتقدم بها الزعيم بموجب هذه اللائحة.

(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي عضو من أعضاء الحزب للاستنارة برأيه في أي مسألة منظورة أمامه.

(4) يجوز للمجلس أن يحتفظ بما يرى ضرورة الاحتفاظ به من تفاصيل تتعلق بتنفيذ سياسة الحزب على أن يعرض الموقف على الهيئة التأسيسية في اجتماعها الدوري وعلى مجلس القيادة كلما طلب منه المجلس ذلك.

(5) يجوز للمجلس أن يقرر استمرار لجان الحزب في العاصمة والأقاليم وله أن يحل أي لجنة منها ما رأت أغلبية أعضائه ذلك.

(6) يعمل لتقوية ورعاية منظمة شباب الحزب والهيئة النسوية للحزب وأي هيئات أخرى تناصر الحزب ويضع اللوائح اللازمة للدعاية والتكوين والتنظيم.

(7) على المجلس الإشراف على شئون الحزب المالية ووضع ميزانيات الحزب وإعداد الحسابات الختامية ومراجعتها والتأكد من صحتها.

(8) على أعضاء المجلس التنفيذي تسليم ما بيدهم من عهد واختصاصات وتقارير وتوصيات إلى أعضاء المجلس الجديد وذلك في حالة استقالته أو إقالته بموجب هذه اللوائح.

(9) على المجلس تنفيذ اللوائح بدقة والالتزام بها في كل أعماله.

(10) على المجلس إعداد دار لرئاسة الحزب وعليه إدارتها حسب اللوائح الداخلية وله أن يعمل لإنشاء دور للحزب في العواصم والأقاليم.

(11) على المجلس إنشاء أو إعداد وإصدار صحيفة أو صحف لتكون لسان حال الحزب على ينظم علاقته بها بموجب لوائح خاصة.

(12) للمجلس الحق في اختيار أي عضو من أعضاء الحزب للقيام بأي مهام تنفيذية في تصريف شئون الحزب.

(13) يضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لسير أعماله على ألا تتعارض مع دستور الحزب ولوائحه.

4-(ج)(3)هيئة السكرتارية:

أ)يرشح الزعيم الشخص الذي يراه مناسباً ليملأ منصب السكرتير العام وتقر الهيئة التأسيسية للحزب بالأغلبية العادية هذا الترشيح.

ب) إذا لم يحصل المرشح المذكور على الأغلبية المطلوبة سيستبدله الزعيم بالشخص الذي يراه يحظى بموافقة أغلبية الهيئة التنفيذية.

ج) يرشح الزعيم بمشورة السكرتير العام أعضاء هيئة السكرتارية من بين الأعضاء المنتخبين للمجلس التنفيذي.

د) يكون للسكرتير العام نواب ويكون له مساعدين يتحدد عددهم حسب المسئوليات التي توكل إليه كما يكون له أمين للخزينة ومدير لمكتب الانتخابات البرلمانية والمحلية.

4-(ج)(4) اختصاصات هيئة السكرتارية:

السكرتير العام:

أ) تنظيم الدعاية لسياسة الحزب عامة والدفاع عنها.

ب) يوقع على جميع المكاتبات والمذكرات والبيانات والتعهدات الصادرة باسم الحزب أو ينوب من يقوم بذلك.

ج) يتولى مباشرة الاتصال بالهيئات الحكومية والسياسية والاجتماعية والدينية في أي شأن يراه الحزب.

د) الإشراف على تنسيق كل أعمال المجلس التنفيذي ولجان الحزب الفرعية المختلفة بما في ذلك أموال الحزب وذلك للتحقق من سير العمل كله في نهج وفق السياسة العامة.

هـ) يكون للحزب هيئة خاصة بالشباب وهيئة خاصة بالنساء ويضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لتسيير هذه المنظمات على ألا تتعارض هذه اللوائح مع دستور الحزب ولوائحه.

4- (ج)(4)(ب) مساعد السكرتير العام:

1) يدون جلسات الهيئة والمجلس التنفيذي والمؤتمر العام أو أي اجتماع يدعو إليه الحزب.

2) يباشر ويشرف على الأعمال الكتابية التي لا تقع تحت اختصاص عضو معين من المجلس التنفيذي.

3) يوقع على المكاتبات نيابة عن السكرتير العام.

4) يحفظ دفاتر المحاضر ويشرف على حفظ ملفات ومكاتبات الحزب الأساسية.

5) يكون مسئولاً عن شئون الموظفين بالحزب وهو يصدر التعليمات المتعلقة بالعمل ويضع التقارير والتوصيات عنهم للسكرتير العام.

6) تكون تحت تصرفه الميزانية الخاصة بالمركز بعد إقرارها مع ملاحظة حق السكرتير العام في الإشراف العام.

7) يعد أجندة كل اجتماع وعندما يحصل على موافقة السكرتير العام ونائب الزعيم يرسلها للأعضاء قبل ميعاد الاجتماع.

8) يخطر الأعضاء بمواعيد الجلسات.

9) يهتم بما يرد في الإذاعات والصحافة والنشر ويلفت نظر الأعضاء المختصين كل بما يهمه.

4-(ج)(4)(ج) أمين الخزينة:

تشمل مسئوليات أمين الخزينة الآتي:

يساعد السكرتير العام في وضع ميزانية الحزب.

القيام بجمع وتحضير المال لإدارة شئون الحزب وتنفيذ أغراضه.

حفظ حسابات الحزب في دفاتر منظمة وإعدادها للمراجعة.

5-(هـ)(1) لجان المديريات واللجان الفرعية:

تكوين اللجان الفرعية والهيئات الإقليمية:

اللجان الفرعية:

أ) تقوم بتسجيل أعضاء سواء كانوا في قرية أو حي أو مدينة أو كانوا من الرحل والقيام بعمل لضم أكبر عدد من السكان لعضوية الحزب.

ب) ينتخب الأعضاء المسجلون في القرية أو الحي أو الرحل لجنتهم الفرعية المكونة من رئيس وسكرتير وعدد لا يقل عن خمسة أعضاء.

ج) يضم إلى كل لجنة من لجان المديريات واللجان الفرعية عضو يمثل هيئة شئوون الأنصار تختاره تلك الهيئة حسب لوائحها.

د) اللجنة الفرعية تكون هي المسئولة عن أعمال الحزب وكل ما يتعلق بمحيطها وأهم أعمالها هي:

1) الدعاية للحزب وكسب أعضاء جدد قدر الإمكان.

2) تسجيل الناخبين قبل الوقت المحدد لقفل كشوفات التسجيل سواء لانتخابات البرلمان أو مجالس الحكومة المحلية والتأكد من صحة الكشوفات وتقديم العون وغير ذلك من الأعمال.

3) دراسة الأحوال والمطالب في داخل حدود اللجنة وحل المشاكل الممكن حلها محلياً ورفع توصيات بما تصل إليه من دراسة إلى لجنة الوحدة الانتخابية للنظر فيها.

4) جمع رسوم الانتساب أو الاكتتابات على أن تتصرف فيها بموجب تعليمات السكرتير العام.

5-(هـ) لجنة المركز أو المجلس الريفي:

1) يختار المركز العام بالتشاور مع اللجان الفرعية عدد لا يقل عن الثلاثين ولا يزيد عن خمسين في كل منطقة تابعة لمركز أو مجلس ريفي ليكونوا بمثابة هيئة حزب الأمة الإقليمية لتلك المنطقة.

2) تنتخب هيئة حزب الأمة الإقليمية لكل مجلس أو مركز لجنة تنفيذية إقليمية من رئيس وسكرتير وأمين خزينة وأعضاء لا يزيدون عن الخمسة عشر عضواً.

3) تكون هيئة الحزب الإقليمية أداة الاتصال بالمركز العام واللجان الإقليمية وتشرف على الآتي:

أ) تكوين لجان الحزب الفرعية والإقليمية وانتخابها وحفظ دفاترها.

ب) تقوم بأعمال الدعاية للحزب في منطقتها.

ج) تشرف على أعمال الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية التابعة للمنطقة.

د) تجمع التبرعات والاشتراكات وكل الأموال اللازمة لأعمال الحزب.

5-(هـ)(3) لجنة المديرية الإقليمية:

تتكون لجنة إقليمية للحزب لكل مديرية من مديريات السودان على النحو الآتي:

ثلاثة أعضاء من كل مجلس ريفي أو مركز وعشرة أعضاء من عاصمة كل مديرية وممثل لهيئة شئون الأنصار من كل دائرة انتخابية برلمانية.

الأعضاء المذكورون في الفقرة (أ) يجتمعون لاختيار لجنة تنفيذية للمديرية تكون مسئولة عن تنفيذ قرارات الهيئة وما يتطلب التنفيذ من فهم اتجاهات الحزب وبرامجه.

مع مراعاة المسئولية العامة للمجلس التنفيذي يكون لهيئة المديرية كل صلاحيات هيئة الحزب التنفيذية فيما يختص بالمديرية التي تمثلها وتوزع اختصاصات أعضاء اللجنة حسب اختصاصات أعضاء المكتب.

مراجعة سياسة الحزب وقرارات المجلس التنفيذي في نطاق المديرية على ضوء الناحية التنفيذية ورفع رأيها للمجلس التنفيذي إذا كان مخالفاً  لما أقره المجلس وذلك لإعادة النظر فيه بغرض إقراره أو رفضه أو تعديله.

6(ز)(2) المؤتمر العام:

يتكون المؤتمر العام من:

أجهزة الحزب المنصوص عليها في المادة (8) من الدستور.

مرشحي الحزب الذين لم يوفقوا في الانتخابات البرلمانية.

من لجان المديريات واللجان الفرعية الذين يمثلهم رئيس وسكرتير كل لجنة وثلاثة أعضاء.

6(ز)(2) الاجتماع العام:

يجتمع المؤتمر العام مرة كل عام على الأقل:

يوجه الدعوى للمؤتمر العام قبل شهر من اعتقاده.

يكون النصاب قانونياً للاجتماع إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع يعتبر الاجتماع الذي يليه قانونياً.

6-(ز) (3) سلطات المؤتمر العام:

يطلع على برنامج الحزب وبجيزه.

يناقش خطاب المجلس التنفيذي الذي يحدد سياسة الحزب ويتخذ القرارات اللازمة.

يناقش أعمال أجهزة الحزب المختلفة ويصدر التوجيهات اللازمة.

الهيئة البرلمانية:

تضع الهيئة البرلمانية اللوائح اللازمة لسير أعمالها على ألا تتعارض مع دستور الحزب ولوائحه.

يرأس اجتماعات الهيئة نائب الزعيم المختص أو أي عضو من أعضاء الهيئة تختاره هي في حالة غياب نائب الزعيم.

يجوز لأعضاء مجلس القيادة حضور جلسات الهيئة البرلمانية والاشتراك في المداولات من غير أن يكون لآي عضو من أعضاء المجلس حق التصويت  ما لم يكن عضواً في البرلمان.

تختار الهيئة البرلمانية الأعضاء الذين يمثلونها في أجهزة الحزب الأخرى في حدود ما جاء في الدستور واللوائح.

في انتخابات البرلمان أو الجمعية الوطنية ترشح اللجان الفرعية في كل دائرة انتخابية عضو الحزب المقبول لدى جمهرة الناخبين.

يخضع هذا الترشيح إلى إقرار المركز العام الذي يتولى اعتماد جميع مرشحي الحزب في السودان وإعلان أسمائهم باسم الحزب.

إذا وقع خلاف في الترشيحات لعضوية البرلمان وعجزت عن حله اللجان المحلية وأجهزة المركزية يكون قرار الزعيم فيصلاً واجب التنفيذ.

8- (و) هيئة شئون الأنصار:

تضع اللوائح اللازمة لسير أعمالها على أن تراعي التنسيق اللازم مع أجهزة الحزب.

يجري اختيار الأعضاء الذين يمثلون الهيئة في أجهزة الحزب الأخرى وفقاً للوائح الخاصة بها.

وفي حدود لوائح الهيئة تختار منظمات الهيئة الفرعية الأعضاء الذين يمثلونها في لجان المديريات والجان الفرعية.

9- تعديل اللائحة:

تعدل اللائحة بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة التأسيسية في اجتماع يعقد بموجب هذه اللائحة.

أي اقتراح لتعديل هذه اللائحة يجب أن يقدم قبل تاريخ انعقاد الهيئة بشهر على الأقل.

القسم الدستوري:

يقرأ القسم الآتي كل الأشخاص الذين يعملون في أجهزة ولجانه الفرعية:

” أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أن أعمل مخلصاً على مبادئ حزب الأمة بكل ما أوتيت من قوة وأنفذ توجيهات الزعيم وقرارات مجلس القيادة الصادرة في حدود صلاحياته وألتزم بكل ما جاء بدستور الحزب ولوائحه وبسرية مداولات الاجتماعات وأن أعد نفسي للتضحية في سبيل أهداف الحزب ومبادئه.”