كلمة الاحتفال بتخريج الدراسين في دورة التحكيم وتكريم المركز العربي للتحكيم

دار حزب الأمة القومي

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

دائرة المهنيين أمانة المهن القانونية

الاحتفال بتخريج الدراسين في دورة التحكيم

وتكريم المركز العربي للتحكيم

الأحد 15 أكتوبر 2017م – دار الأمة

 

 

كلمة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي في ختام الدورة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

 

أخواني وأخواتي

ابنائي وبناتي

مع حفظ الألقاب لكم ولمقاماتكم السامية.

 

أشيد بالدورة التمهيدية المتخصصة في مجال التحكيم وحقوق الإنسان التي نظمتها أمانة المهن القانونية في حزب الأمة القومي، أنا أقول القومي لكي نميز بين الدر والبعر، لأنه للأسف الشديد فإن مكايدات النظام حاولت أن تسمي كل حاجة “مدردمة” أمة.

عقدت هذه الدورة حول التحكيم بالتعاون بين أمانة المهن القانونية والمركز العربي للتحكيم، وهي أمور الحقوقيون أدرى بشعابها، ولكن الأمر يشد إليه كل الناس. من هذا المنطلق سأتكلم.

هل يمكن أن تكون فيما أقول قيمة مضافة؟ فهذا هو التحدي أن تكون هناك قيمة مضافة لكلام القانونيون الذين نشكرهم شكراً جزيلاً على ما قدموا لكوادرنا.

مساهمة مني في هذا الموضوع أقول:

النقطة الأولى: ثلاثية جَهَدَ تكمن في كل مبذول إيجابي، فكل مبذول إيجابي في الحياة يدخل فيه معنى جَهَدَ. جَهَدَ بذل الوسع في الأمر، اجتهد بذل في سبيل المال أو الإصلاح، جاهد في سبيل قضية مشروعة بما في ذلك: جاهد في سبيل الله. هذه كلها ترجع لجَهَدَ وتأتي بخير في هذا الأمر.

كذلك الثلاثي حَكَمَ، تمكن فيه كل معاني العدل، حَكَمَ بمعنى ولاية الأمر، وهدفه العدالة. (حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ)[1] هدفه العدالة وإلا كانت طغيان أي حكم بمعنى ولاية الأمر دون العدل هو طغيان، مثلما قال أحدهم:

حكمْنا فكان العَفْو منَّا سَجيَّةً         فلمَّا حكمْتُمْ سالَ بالدَّمِ أبْطَحُ

وحَكَمَ بمعنى القضاء، وهدفه أيضاً العدل، وحَكَمَ وحَكّمَ ومنها التحكيم وهدفه كذلك العدل.

وهنا أستميحُ الأستاذ الدكتور الفاضل في أن يقبل التمييز الذي سأقوله وهي: نعم هناك ما يمكن أن نسميه تحكيم مُلزمْ، وهناك تحكيم مُعلمْ، وكلاهما تحكيم، أن يقبل هذا التمييز بين التحكم المُلزمْ والتحكيم المُعلمْ.

وحَكَمَ وحَكّمَ والتحكيم وهو كذلك العدل، وكل شروط العدل تتطلب حقوق الإنسان، لذلك أرى أن هذه اللافتة ناقصة، كان ينبغي أن يضاف موضوع حقوق الإنسان للتحكيم. لماذا؟ لأنه لا فائدة في حكم بمعنى ولاية الأمر، ولا في التحكيم ولا في الحكم الذي هو القضاء إذا لم تتوافر حقوق الإنسان.

ماهي حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان من خمسة مباديء: الكرامة، والحرية، والعدالة، والمساواة، والسلام. إذا غابت هذه الشروط الخمسة لا فائدة في  حكم ولا في تحكيم ولا في أي واحدة من هذه المعاني. لازم تفترض وجود الكرامة في الأطراف المعنية، ولازم تفترض وجود الحرية لدى الاشخاص المعنيين، ولازم تفترض العدالة، ولازم تفترض كذلك المساواة لأنه لا يمكن أن تقضي بين شخصين أياً كانا ما لم يكن هناك اعتراف بالمساواة، وكذلك ضرورة أن يكون هناك سلام؛ يقولون إذا بدأت الحرب سقط الصدق. الحرب مشتقة من المعنى من الحَربِ: الخراب، هذا معناه لولا وجود سلام كل هذه المعاني تتبخر.

إذن نحن محتاجون لهذه المبادئ لتطبيق أية واحدة من هذه المعاني لحَكَمَ، فهي  تفترض وجود الحقوق؛ حقوق الإنسان المتفرعة من هذه الأصول الخمسة، وإذا غاب أصل واحد من هذه الأصول (كرامة، عدالة، حرية، مساواة، سلام) سقطت العدالة، إذن لا تحكيم ولا حكم ولا أية واحدة من هذه المعاني المرتبطة بحكم ولها شروط للوفاء بها. كل شروط العدل تفترض كفالة حقوق الإنسان، لذلك النظم الطاغية الدكتاتورية لا يمكن أن تطبق أية واحدة من هذه المعاني، بل تشوه كل هذه المعاني. حقوق الإنسان خمسة أصول إذا تأخر أحدها هُزمت العدالة.

التحكيم من أهم أدوات العدالة ويمتاز بأنه أوسع من تطبيقه المقيد بالقانون، لأن حكم القاضي مقيد بالقانون، ولكن شبكة التحكيم أوسع. صحيح كما قال الدكتور الفاضل هناك التحكيم الملزم وله ضوابطه القانونية المعروفة. ولكن كذلك هناك التحكيم المُعُلِمْ يجب أن نعترف بأنه أيضا تحكيم وإن كان  ليس ملزماً كما هو الحال بالنسبة للتحكيم المُلزمْ.

النقطة الثانية: القانون الملزم للمحاكم له محدوديته بالقوانين، ولكن الواقع أوسع دائماً مما وضعه المشرعون في القانون، هذا لا يعيب القانون في مجاله ولكن يزكي التحكيم في محيطات أخرى.

النقطة الثالثة: مهم جداً حيث يوجد خلاف- وهو من طبع المجتمعات فلا توجد مجتمعات ليست بها خلاف- ولا يوجد قانون يمكن الركون إليه كما في السيرة: فتنة بطون قريش، قريش كانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب البيت “الكعبة”، وجاء سيل هدم الكعبة وعندما هدمت الكعبة قرروا إعادة بنائها وأعادوا بناءها، ولكن جاءت المشكلة كما ذكر الأخ حول من يضع الحجر الأسود في مكانه واختلفوا لأن هذا شرف، وحكّموا أول من يظهر عليهم فحكم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد وجد حلاً وهنا يمكن أن نسميه أيضاَ التحكيم المُعُلِمْ وليس المُلزمْ لأنه لا يوجد قانون ملزم.

النقطة الرابعة: قضايا الأحوال الشخصية تعالجها مؤكد قوانين الأحوال الشخصية والقضاء له حق الواجب أن يدخل فيها. ولكن هنالك في مسائل الأحوال الشخصية قاضايا عاطفية وقضايا وتفاصيل بين الورثة عندما يختلفون، وعند الرجل وزوجته عندما يختلفون وهكذا، حقيقة محتاجة للتحكيم المُعُلِمْ وليس المُلزمْ. المحاكم لا تستطيع أن تحسم في هذه القضايا لأنها قضايا فيها جوانب كثيرة، لذلك كثير جداً من المحاكم الشرعية يطالبون الأطراف المختلفة أن تفعل ذلك. ولذلك (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ)[2].

هذا تحكيم مُعُلمٌ ليس مُلزمْاً. وهنا أنا لدي اجتهاد لأن الناس واقعين ضرب لنسوانهم وكل واحد يضربها ويقول أنا والله ربنا قال لي (اضْرِبُوهُنَّ ۖ)[3]  والحقيقة أول حاجة هم عاملين الضرب هذا حقيقة خبط عشواء، لماذا؟ لأن الضابط في القرآن (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ)[4]، ما هو النشوز؟ ليس كل النشوز خلاف، النشوز خلاف في أداء حق ولكن للأسف الشديد واقعين بـ”البسطونة” والعصا وبالسوط ضرب للنساء ويقولون لك الله قال كذا.. ربنا لم يقل كذا، هذا الضابط الأول أنه لنشوز وليس كل خلاف نشوز، النشوز مخالفة الحق. ثم هل كل ما يحصل ذلك يكون اللجوء للضرب؟ أيضاً أقول لا لماذا؟ اجتهادي الآتي: القرآن فيه (آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ)[5] أم الكتاب مقاصده، (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ)[6]. كيف نميز بينهم؟ نميز بينهم بأن الآيات المحكمات هي الآيات التي تتفق مع مقاصد الشريعة. مثلاً عندما نتكلم عن الإنسان مسير أم مخير. هناك آيات تقول إن الإنسان مسير (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ)[7]. وهناك آيات تقول الإنسان مخير (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْۚ)[8]. أيهما في هذه المحكمة؟ نسأل: ما هي مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة مكارم الأخلاق، إذا قلنا الإنسان مسير سقطت مكارم الأخلاق لأن الإنسان يفعل ما يفعل ويقول الله يريد ذلك. لذلك الآيات التي تدعم التي تؤيد أن الإنسان مخير هي الآيات المحكمة وهي مع مقاصد الشريعة وهي التي بها تقوم مكارم الأخلاق.

نأتي لموضوع الضرب ونقول أيهما أيضا المحكمة؟ ربنا قال العبارة الأولى عبارة الضرب وقال العبارة الثانية عبارة التحكيم، طيب ما هي مقاصد الشريعة في الزواج؟ (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةًۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[9].

طيب المودة والرحمة مع الضرب ولا مع التحكيم؟ المودة والرحمة مع التحكيم وليست مع الضرب. كذلك فإن من تضربها هذه تهين كرامتها أمام أولادها، ويصعب جداً أن تتعامل معها ندياً لماذا؟ في الطبيعة كلها هناك مخلوقات كثيرة في الغالب الذكر أقوى من الأنثى، صحيح هنالك إناث أقوى من الذكور، ولكن في الغالب الذكور حجمهم أكبر وأقوى، لذلك القوامة وهي أن تقوم للمرأة بحقها لأنك لديك هذه القدرة، هذه القدرة الحسية الجسدية، إذا كنت تستخدمها تسقط المودة والرحمة، لذلك أصبح هناك ضرورة لأننا نضبط هذا الموضوع خصوصاً الآن. زمان الصحابة والمسلمون عندهم تقوى شديدة جداً، إذن الآن كثير من الناس ليس لديهم هذه التقوى ولذلك يأخذون فقط الرخصة في أن يضربوا النساء؛ يضربون النساء ويضربون بناتهم ويضربون أخواتهم، هذا غلط ويتناقض مع المودة والرحمة ومع حقوق الإنسان  المسلم وكرامة المسلم. الخلاصة: ليس كل خلاف بنشوز. النشوز نوع معين من الخلاف وعلى أي حال هذه الضوابط والتحكيم فوق أي اعتبار آخر.

النقطة الخامسة: الشخصيات الاعتبارية كلها من شركات ونقابات وغيرها تقع بينهم خلافات، وممكن يمشوا للتحكيم المُلزمْ لأنهم يخافون من التطويل، ويخافون من السادة المحامين، والسادة المحامين طبعاً ممكن يطلعوا من أي حقيقة واحدة حقيقتين ومن أي حقيقتين أربعة ومن أي أربعة ثمانية وهكذا. مش لأنهم كذابين ولكن لأن القانون حمال أوجه، كل النصوص حمالة أوجه، ولذلك المحامي ممكن أن يستفيد من هذه الحالة ويستطيع إذن أن يدافع، لذلك كثيرون يخافون من اللجوء للمقاضاة لأن قدرات المحامين يمكن تستولد من أي حقيقة حقائق عديدة. لذلك يخافون من التطويل ولذلك يلجأون للتحكيم وطبعاً التحكيم المُلزمْ باعتبار أن هذه مصالح مالية تحتاج لذلك.

النقطة السادسة: مجتمعات مثل المجتمع السوداني غالبية الذيت يعيشون في الريف لا توجد عندهم مؤسسات حديثة، لذلك الإدارة الأهلية تقوم غالباً بإجراءات تحكيمية فيها الحقيقة والتراضي وهنا نقول هنا لا يوجد قانون مُلزمْ لا قانون محدد ولكن نقول عموماً هذا التحكيم المُعُلمْ في المجتمعات التقليدية وليس المُلزمْ كما هو في القانون، وأغلب هذه المجتمعات تلجأ لذلك مثلما ما هو معروف مجتمع العشائر يريك انواع وفنون من كيفية التوفيق بين الناس بالتراضي في تحكيم مُعُلمْ.

لذلك دور هذا التحكيم المُعُلمْ في السودان كبير جداً وربما كانت نسبته أعلى من نسبة المقاضاة القانونية.

وفي المجتمع الدولي، تقوم الشرعية الدولية على قانون دولي ومجلس أمن مُلزمْ، أي كأنما ممكن جداً مجلس أمن يطبق القانون الدولي ولكن مجلس الأمن عاطل لماذا؟ بسبب الفيتو؛ فالفيتو عند خمس دول ممكن أي قرار لغير صالحهم أو لغير صالح حلفائهم يبطلونه.

لماذا هذا الفيتو؟ حكاية الفيتو طبعاً تشويه للقانون وتشويه للحقائق وتشويه للعدالة، لأن الولايات المتحدة قالت غير مستعدة لأي قانون ممكن يأخذ قرار ملزم للشعب الأمريكي، السيادة للشعب الأمريكي مطلقة، في النهاية لم يستطيعوا يجعلوهم يقتنعوا إلا بأنه أتوا بحق الفيتو، وطبعاً حينما أتوا بحق الفيتو للأمريكان، قال الآخرون الذين كانوا شركاءهم في الحرب نحن أيضاً عندنا نفس الحقوق لذلك الخمس دول أصبحت عندها حق الفيتو. لذلك للأسف الشديد عدالة مجلس الأمن ضُربت ضربة فظيعة جداً بهذا الفيتو للخمسة لأن أي واحد منهم ممكن يحمي حلفاءه حتى إذا كان حلفاءه أفسدوا في الأرض.

وطبعاً صحيح هنالك وسائل في ميثاق الأمم المتحدة تحت  الفصل السابع ممكن تتدخل الأمم المتحدة بالقوة، ولكن من الذي سيسمح بذلك ومجلس الأمن فيه هذا الخلاف؟ مجلس الأمن أخصى الإرادة الدولية للأسف، وجعل الإرادة الدولية بذلك عاجزة. إذن مجلس الأمن لذلك عاطل بحق النقض.

هنالك طبعاً محكمة العدل الدولية، وهي لا تحكم ولا تتدخل إلا إذا كان الطرفان جاءا شكيا لها وهذه وسيلة للقضاء ولكن للأسف إذا اختلف اثنان ولا يريدان الاحتكام لمحكمة العدل الدولية لن يصلاها. محكمة العدل الدولية عندها آلية للتحكيم حصل مثلا بالنسبة لنا نحن في أبيي وقالت كلام ولكن أصبح كلام لم ينفذ والأمر كما هو.

انا في الختام أود أن أقول: أشيد بالمجهود الذي تم، وأرجو أن يكون دائماً هناك تطوير لقانوننا في التحكيم، ويمكن أن يشمل التحكيم التحكيم المُلزمْ والتحكيم المُعُلمْ ولكن التشريع هو أساس القوانين ولا قيمة لتشريع لا تتوافر حوله حقوق الإنسان المذكورة، فإن لم توجد يصبح مثل المجلس الوطني الحالي “يعمل زي ما عايز، بصمجي”. معناها لا توجد المسائل التي تضمن أن يكون التشريع منطلقاً من مؤسسة منتخبة بوسيلة نزيهة. ما لم يحدث ذلك يصبح عندنا أشكال لكنها:

ألقاب مملكة في غير موضعها       كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد

ليس لها معنى، ولا استقلال القضاء كيف يكون استقلال القضاء إذا ممكن ترى التدخل في الأمور المختلفة.

لذلك كل مادة حَكَمَ وحكّم وكل هذه المواد لا تعمل إلا اذا توافرت حقوق الإنسان لأنه مثل ما قال الشاعر:

دعوى القوي كدعوة السباع         من الناب والظفر برهانها

ومثلما قال آخر:

جلا صارماً ومضى باطلاً          وقال أصبنا فقلنا نعم

قالوا إذا يقل نعم يقطعوا رأسه!

هذه المسألة التي تكلم عنها كثيراً من شعراءنا:

شيعت فاتنة، تسمى في بلاد العرب تخريباً

وإرهابا

وطعنا في القوانين الإلهية

ولكن اسمها والله

لكن اسمها في الأصل حرية

إذا لم تتوافر هذه المعاني حقيقة فإن كل هذه المباني لا تحقق مقاصدها العدالية.

ولذلك نقول مع وجود الإستبداد فإن مادة حَكَمَ هذه من حكم وتحكيم وقضاء حقيقة لا تتوافر لها الشروط المطلوبة لتحقيق العدالة، هذا هو الشيء الذي أريد أن أركز عليه، وهذا معناه أن  القضاء والمحامين وكل هؤلاء المعنيين والمواطنين جميعاً يجب أن نعمل لجعل مهمتنا قيام نظام يبسط حقوق الإنسان، يكفل حقوق الإنسان، حتى يكون لهذه المعاني، هذه المباني، هذه الألفاظ معنى وإلا فلا. لأن توافر حقوق الإنسان شرط للعدالة الكامنة في مادة حكم: ولاية الأمر أو التحكيم أو القضاء.

نعم لولاية الأمر ونعم للتحكيم ونعم للقضاء، ولكن ليعمل هذا كله بالطريقة المطلوبة الصحيحة الأساسية لا بد من توافر حقوق الإنسان، لذلك الربط ما بين هذه الإجراءات المطلوبة الحميدة: اقتضاء العدالة وتوافر حقوق الإنسان بشروطها الخمس: الكرامة، العدالة، الحرية، والمساواة، والسلام.

 

والسلام عليكم.

 

 

 

ملحوظة: القيت الكلمة شفاهة وقام المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي بتفريغها من الفيديو

[1] سورة النساء الآية (58)

[2] سورة النساء الآية (35)

[3] سورة  النساء الآية (35)

[4] سورة النساء الآية (34)

[5] سورة آل عمران الآية (7)

[6] سورة آل عمران الآية (7)

[7] سورة التكوير الآية (29)

[8] سورة الكهف الآية (29)

[9] سورة الروم الآية (21)