دستور حزب الأمة القومي

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

دستور حزب الأمة القومي لسنة 1945م

المعدل لسنة 2009م

 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم الدستور وبدء العمل به

 

  1. يسمى هذا الدستور دستور حزب الأمة القومي لسنة 1945 والمعدل لسنة 2009م ويعمل به من تاريخ إجازته في المؤتمر العام وتوقيع رئيس الحزب عليه.

تفسير

  1. في هذا الدستور ، ما لم يقتضي السياق معنى آخر ، تكون للعبارات والألفاظ المعاني الموضحة أمام كل منها:

المؤتمر العام: يقصد به المؤتمر المنعقد بموجب المادة (12) من هذا الدستور.

-الرئيس: يقصد به رئيس الحزب المنتخب وفق المادة (15) من الدستور.

-الهيئة المركزية: هي الهيئة المكونة بموجب المادة (17) من الدستور.

-المكتب السياسي: هو المكتب المكون بموجب المادة (20) من الدستور.

-الأمين العام: هو الشخص المنتخب بموجب المادة (21) من الدستور.

-الأجهزة اللامركزية “الإقليمية والولائية”: هي الأجهزة التي يتم تكوينها وفق المادة (27) من الدستور.

 

الفصل الثاني

المبادئ والأهداف والوسائل

 

  1. يستهدى الحزب بالمبادئ الآتية :-

أ- الديمقراطية والمؤسسية.

ب- المواطنة كأساس للحقوق والواجبات.

ج- كفالة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين وإقامة وتأمين حكم ديمقراطي ينبذ العنف ويعزز ويؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة.

د- الالتزام بحقوق الإنسان المضمنة في المواثيق الأساسية والمعاهدات الدولية.

هـ- الالتزام بروح المشاركة والمساءلة والمحاسبة والشفافية وسيادة حكم القانون.

و- الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني والعرقي وحماية حقوق الأقليات والمجموعات الوطنية.

ز- الالتزام بالنهج القومي حيال قضايا الأمة السودانية.

ح- إقامة نظام حكم ديمقراطي لا مركزي قوامه التعددية الحزبية.

ط- تمتين نسيج البلاد الاجتماعي ووحدتها القومية.

ك- إعتماد مبدأ التمييز الإيجابي والنوعي والجغرافي.

ل- إعتماد مبدأ العدالة والتوازن في توزيع السلطة والثروة.

الأهداف

  1. يسعى الحزب لتحقيق الأهداف الآتية :-

أ- صون سيادة واستقلال السودان.

ب- توطين الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية والحقوق.

ج- التداول السلمي للسلطة وتحقيق المشاركة الشعبية الواسعة.

د- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وضمان التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة والرفاه الاجتماعي.

هـ- تأمين وتأكيد وحدة السودان الطوعية وصيانة أمنه القومي.

و- إعادة صياغة بناء الوطن على أسس المساواة والعدالة

الوسائل :- 

  1. يزاول الحزب نشاطه ومهامه عن طريق الوسائل الآتية:-

أ- تعبئة المواطنين من اجل تحقيق مبادئ الحزب ومصالح الوطن.

ب- تنظيم قواعد الحزب جغرافياً وقطاعياً والعمل على استقطاب الغير لعضوية الحزب.

ج- التنسيق والتعاون مع الكيانات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق مصالح البلاد.

د- إعداد البرامج وإجراء الدراسات والبحوث وبناء قاعدة معلومات (ICT).

هـ- التنسيق والتعاون مع المراكز والمؤسسات والمنظمات الديمقراطية في العالم.

و- ارتياد العمل الإنساني والطوعي في مجالات الإغاثة وإعادة التأهيل والتنمية.

ز- تبني صياغة عقد اجتماعي يؤسس لعلاقة بين الأطراف المعادلة الثلاثة (“الحكومة – أصحاب العمل – العاملين).

 

 

 

الفصل الثالث:

العضوية

شروط العضوية

  1. حزب الأمة حزب سياسي ديمقراطي لا مركزي مجتمعي عضويته متاحة لكل سوداني وسودانية يؤمن بأهدافه ومبادئه دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو النوع أو الجهة ، ودون المسـاس بما تقدم ، يشترط في العضو :

أ- أن يبلغ من العمر 15 عاماً.

ب- أن يكون سليم العقل.

ج- الالتزام بالنهج القومي والمؤسسي في ممارسة العمل الحزبي.

د- ألا ينتمي لأي حزب سياسي سوداني آخر.

واجبات العضو :

  1. يجب على كل عضو :

أ. الالتزام بمبادئ وقيم وسياسات الحزب والدفاع عنها.

ب. الالتزام بقرارات الحزب.

ج. الالتزام بالمؤسسية في ممارسة نشاطه الحزبي.

د. بذل الجهد فكرياً وتنظيمياً والوفاء بالتزاماته تجاه الحزب.

هـ. سداد التزاماته واشتراكاته المالية.

و. الالتزام بتنفيذ ما يكلف به من أجهزة الحزب.

ز. عدم إفشاء أية أسرار أو الكشف عن أية معلومات دون موافقة الحزب وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات في أي من أجهزة الإعلام دون أن يكون مصرحاً له بذلك.

حقوق العضو :-

  1. تكون للعضو الحقوق الآتية :

أ- تولي أي منصب في أجهزة الحزب متى ما استوفى الشروط المقررة لذلك.

ب- المشاركة في الاجتماعات التي تنظم في مستواه التنظيمي وإبداء رأيه في كافة القضايا الوطنية والحزبية أو غيرها من القضايا المطروحة فيها.

ج- الحصول على المعلومات والوثائق الحزبية اللازمة لتفعيل عضويته.

مسقطات العضوية :-

  1. تسقط العضوية في أي من الحالات الآتية:

أ. الوفاة.

ب. الاستقالة بعد قبولها من الجهة المختصة.

ج. الفصل بموجب دستور ولوائح الحزب.

د. الانضمام لحزب سياسي سوداني آخر.

هـ. فقدان الأهلية القانونية.

و. إسقاط/سقوط الجنسية السودانية بأسباب قانونية.

ز. الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من قبل محكمة مختصة والحكم عليه بعقوبة تتجاوز خمس سنوات سجناً.

 

الفصل الرابع

أجهزة الحزب

دورة الأجهزة

 

10.تكون دورة أجهزة الحزب أربع سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر العام ما لم ينص على خلاف ذلك صراحةً.

حالات الطوارئ:-

  1. 1- في حالة حدوث طارئ يحول دون ممارسة أجهزة الحزب لمهامها يجوز لرئيس الحزب تشكيل لجان لتسيير وإدارة العمل بالتشاور مع من يراه مناسباً من منسوبي الحزب.
  2. 2- في حالة عدم زوال الطارئ تزاول الأجهزة مهامها وفقاً لأحكام الدستور ولوائح الحزب ذات العلاقة.
  3. 3- في حالة عدم زوال الطارئ حتى بعد انتهاء آجال الأجهزة تتحول اللجان المذكورة في الفقرة (10-1) إلى لجان تسيير لحين انعقاد المؤتمر العام.
  4. 4- عند انقضاء أجل الأجهزة دون عقد المؤتمر العام تستمر الأجهزة لتسيير المهام لحين انعقاده.

 

المؤتمر العام

اختصاصات وسلطات المؤتمر

11.المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب وتكون له السلطات والصلاحيات الآتية:-

أ. إجازة البرنامج الحزبي المرحلي والدستور والهيكل.

ب. انتخاب الرئيس ومساءلته.

ج. تقييم أداء أجهزة الحزب.

د. أي موضوعات أخرى يراها المؤتمر.

هـ. انتخاب الهيئة المركزية.

 

 

إجراءات انعقاد المؤتمر :-

12-1 يتم التصعيد للمؤتمر العام من مناديب الكليات الجغرافية والقطاعية بعد قيام المؤتمرات القاعدية حسبما تحدده لوائح التصعيد.

2- يكَون رئيس الحزب بالتشاور مع المكتب السياسي لجنة تضم رؤساء أجهزة الحزب وعدداً من ذوي الاختصاص والخبرة والتأهيل للترتيب لانعقاد المؤتمر العام على أن يكون من بين مهامها الآتي:-

‌أ-          توفير التمويل اللازم لعقد المؤتمر .

‌ب-        متابعة الأجهزة لتصعيد العضوية.

‌ج-         إعداد البرنامج المرحلي للحزب.

‌د-          النظر في أي مقترحات تتصل بتعديل الدستور و/أو الهيكل.

‌ه-          أي موضوعات أخرى تكون ضرورية لقيام المؤتمر

‌و-         اختيار رئيس للمؤتمر ورؤساء اللجان المساعدة.

13-1 يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المؤتمر العام بحضور نصف الأعضاء زائدا واحد.

13- 2 يتم تشكيل عضوية المؤتمر العام على النحو التالي:-

‌أ-          بالتصعيد الجغرافي من الوحدات الجغرافية مباشرة.

‌ب-        تصعيد من أجهزة الحزب المركزية والقطاعات المعتمدة .

‌ج-         5% يختارهم رئيس الحزب وفقا لمقدراتهم العلمية أو بلائهم في الحزب أو لدورهم الدولي والإقليمي لحفظ التوازن.

‌د-          تمثل المرأة في كل الأجهزة المذكورة بنسبة لا تقل عن 25%.

13- 3  تصدر قرارات المؤتمر العام بالأغلبية العادية ما عدا حالتي تعديل  الدستور وإقالة الرئيس حيث تصدر القرارات في أي منهما بثلثي أصوات الأعضاء المؤتمرين.

13-4 يعرض رئيس المؤتمر على المؤتمرين في الجلسة الختامية القرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمرين حيث تكون ملزمة لأجهزة الحزب بتوقيع الرئيس عليها.

مؤسسة الرئاسة :-

14– يعتبر الرئيس المسئول السياسي والتنفيذي الأعلى في الحزب والذي يمثل الحزب في كافة المحافل القومية والإقليمية والدولية ، ودون المساس بما تقدم ، تكون للرئيس السلطات والصلاحيات الآتية:

‌أ-          تعيين نوابه ومساعديه ويحق له تفويض المكتب السياسي في ذلك.

‌ب-        إصدار التوجيهات التي يراها لازمة و/أو مناسبة للأمانة العامة.

‌ج-         تعيين مستشاريه وتحديد مهامهم.

‌د-          تكليف أي من أعضاء الحزب لينوب عنه في القيام بمهام محددة ولفترة زمنية محددة.

‌ه-          تعيين 5% من عضوية المكتب السياسي.

14-2 يكون الرئيس مؤسسات أفقية تساعده في انجاز مهامه في نطاق هيكل الحزب على ألا تتولى أو تمارس أي عمل تنفيذي.

هيئة الرقابة وضبط الأداء

15-1 تنشأ في الحزب هيئة الرقابة وضبط الأداء وهي هيئة محايدة ومستقلة شبه قضائية في ممارسة مهامها وسلطاتها وتعتبر قراراتها وتوصياتها ملزمة لأعضاء الحزب.

2-  تتكون الهيئة من عشرة أعضاء ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية:

‌أ-          أن يكون مشهوداً له بالاستقامة والأمانة والقبول.

‌ب-        أن تكون له الخبرة والدراية بأعمال ومهام أجهزة الحزب.

‌ج-         أن يكون مشهوداً له بالانضباط التنظيمي.

 

3– تكون للهيئة السلطات الآتية:

أ-  مساءلة المخالفين من الأعضاء لأحكام الدستور ولوائح الحزب وما يصدر عن الحزب من قرارات وسياسات.

ب- الإشراف على أداء أجهزة الحزب للقسم باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة.

4 – يعين  الرئيس رئيس وأعضاء هيئة الرقابة وضبط الأداء ويخطر المكتب السياسي.

5 – تكون دورة هيئة الرقابة وضبط الأداء 4سنوات.

6– تقترح الهيئة لائحة أعمالها وتعتمد بواسطة الرئيس بالتشاور مع المكتب السياسي

7– تستأنف قرارات الهيئة لدى الرئيس ويعتبر قرارها نهائياً.

 

الهيئة المركزية

تشكيل الهيئة المركزية.

16-1 الهيئة المركزية هي أعلى سلطة في الحزب تلي المؤتمر العام حيث تقوم مقام الأخير في الفترة ما بين دورتي انعقاد المؤتمر العام.

16-2 تتكون الهيئة المركزية من 15% من جملة المؤتمرين في المؤتمر العام وتكون لها السلطات الآتية:

أ‌-        مراقبة أداء الأجهزة خلال دورتها.

ب‌-    اقتراح ما تراه من تعديلات في الدستور.

ج‌-     انتخاب المكتب السياسي والأمين العام.

16-3  تنتخب الهيئة رئيساً ومقرراً لها من بين أعضائها وتكون لرئيس الهيئة المهام والسلطات الآتية:

أ- رئاسة إجتماعات الهيئة المركزية.

ب- الإشراف على إجراءات التصعيد للمكتب السياسي.

ج- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة.

د- تمثيل الهيئة في المحافل والمناسبات.

هـ- الدعوة لانعقاد إجتماعات الهيئة بالتشاور مع رئيس الحزب.

16-4 تجتمع الهيئة المركزية كل عام ويجوز لرئيس الهيئة الدعوة لاجتماع طارئ للهيئة بموافقة ثلث أعضاءها.

16-5 تصدر الهيئة المركزية قراراتها وتوصياتها بالأغلبية العادية عدا حالات التوصية والاقتراح لتعديل الدستور الذي يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء.

مجلس التنسيق

17-1 يتكون مجلس التنسيق من المذكورين أدناه:-

‌أ-          الرئيس ونوابه ومساعديه.

‌ب-        رؤساء الأجهزة رئيس الهيئة المركزية ومقرره ورئيس المكتب السياسي ونائبه ومقرره ، الأمين العام ونائبه ورئيس هيئة الرقابة.

‌ج-         رئيس الهيئة البرلمانية.

‌د-          الوزراء الاتحاديين.

17- 2   يترأس الرئيس اجتماعات مجلس التنسيق ويقوم بالتنسيق بين أجهزة الحزب القومية والولائية.

صلاحيات مجلس التنسيق

18- تكون للمجلس السلطات والصلاحيات الآتية:

‌أ-          تنسيق الأداء بين أجهزة الحزب.

‌ب-        إصدار القرارات في المسائل الطارئة التي لا تحتمل انتظار اجتماع المكتب السياسي على أن تعرض تلك القرارات على المكتب السياسي في أول اجتماع لإقرارها.

‌ج-         التوصية للمكتب السياسي بشأن أي من القضايا والأمور العادية.

المكتب السياسي

تكوين المكتب السياسي

19-1 يتكون المكتب السياسي من 15% من عضوية الهيئة المركزية ومن من يمثلون 5% من جملة عضوية المكتب السياسي يعينهم الرئيس لتحقيق التوازن النوعي والجغرافي والتخصصي إضافة إلى اثنين وعشرين عضوا منتخبين قومياً عبر الهيئة المركزية وذلك بالإضافة لرئيس ونائب رئيس الحزب والأمين العام ونائبه.

19-2 تكون للمكتب السياسي المهام الآتية:

‌أ-          دراسة الموضوعات ذات الطابع السياسي وإصدار قرارات بشانها.

‌ب-        مراقبة أداء ومحاسبة الجهاز التنفيذي للحزب.

‌ج-         إجازة مقترحات وتوصيات الأمين العام بشأن تسكين الهيكل واعتماد برنامج الأمانة العامة.

‌د-          إجازة البرنامج الانتخابي للحزب وتزكية المرشحين والمرشحات لخوض أي انتخابات عامة برلمانية كانت أم رئاسية.

19-3 اختيار كل من رئيس المكتب السياسي ونائبه ومقرر ونائب مقرر المكتب السياسي من بين أعضائه.

19-4 وضع لائحة داخلية تحدد اجتماعاته وتنظم أعماله وتكوين لجانه المختصة ً.

الأمانة العامة :-

20- 1 الأمين العام هو المسئول المباشر عن الجهاز التنفيذي بالحزب وتكون له المهام الآتية:

‌أ-          تنفيذ قرارات المؤتمر العام والهيئة المركزية والمكتب السياسي.

‌ب-        إدارة العمل التنفيذي للحزب ومتابعة أنشطة الحزب بالمركز والولايات والخارج.

‌ج-         إعداد وتقديم التقارير الدورية عن أعمال أجهزة الحزب المركزية  والولائية عدا تلك التي تتبع للرئيس.

‌د-          إعداد الموازنة العامة السنوية للحزب وتقديمها للمكتب السياسي لإجازتها.

‌ه-          اقتراح تسكين الهيكل التنظيمي للأمانة العامة ورفعه للمكتب السياسي لإجازته.

‌و-         اختيار شاغلي المناصب التنفيذية التي تتبع له مباشرة وعرضهم على المكتب السياسي لاعتمادهم.

الفصل الخامس

مصادر التمويل

21- يتم تمويل الحزب بالوسائل الآتية:

‌أ-          اشتراكات العضوية.

‌ب-        الاكتتاب.

‌ج-         التبرعات.

‌د-          رسوم استمارات العضوية والبطاقة.

‌ه-          عائدات استثمارات الحزب.

‌و-         الدعم المباشر وغير المباشر من الدولة.

‌ز-         دعم منظمات المجتمع المدني الوطنية والأمنية داخلياً وخارجياً من تدريب وتأهيل وبناء قدرات وتوفير المعينات المادية.

‌ح-         يمتنع على الحزب نهائياً قبول أي تمويل داخلي أو خارجي يشتبه في تأثيره على قرار واستقلالية الحزب.

‌ط-         تخضع مالية الحزب للائحة مالية تجاز وتراقب من قبل المكتب السياسي.

الفصل السادس

22– الإجازة والتعديل:

‌أ-          يجاز الاقتراح بإدخال التعديلات بالدستور التي تطرح على المؤتمر العام بالأغلبية العادية.

‌ب-        تعديل الدستور من حق المؤتمر العام حصرياً.

‌ج-         يتم تعديل الدستور بثلثي أعضاء المؤتمر.

23أحكام عامة:

‌أ-          تمثل المرأة بما لا يقل عن 25% في كل أجهزة الحزب المركزية والولائية والقطاعية.

‌ب-        يكون الرئيس والأمين العام مسئولان بالتضامن عن أداء الجهاز التنفيذي.

‌ج-         تولي المناصب التشريعية والتنفيذية في الحزب يتم في الأصل على أساس التدرج التنظيمي لمن يتم ترشيحه أو اختياره للمنصب المعني.

القسم

24- يؤدي أعضاء المؤتمر العام قبل مباشرة مهامهم ، كل حسب معتقده ، القسم الآتي:

“أن أعمل مخلصاً في حزب الأمة القومي وأن التزم بدستوره ولوائحه وقراراته وأن أنجز المهام الموكلة إلي بالحرص والحيدة والأمانة والنزاهة المطلوبة”.

 

25- الهيكل التنظيمي المركزي والولائي

الأمانة العامة:

تتكون من الأمين العام ونائبه ومساعديه.

دوائر الأمانة العامة:

‌أ-          دائرة التنظيم.

‌ب-        دائرة الاتصال.

‌ج-         دائرة الإعلام.

‌د-          دائرة المهجر.

‌ه-          دائرة الطلاب.

‌و-         دائرة تنمية الموارد البشرية.

‌ز-         دائرة شئون الأمانة العامة.

‌ح-         دائرة تنمية المرأة.

‌ط-         دائرة المال

‌ي-        دائرة المهنيين.

‌ك-        دائرة الفئات

‌ل-         دائرة السلام.

‌م-          دائرة الدراسات والبحوث.

‌ن-         دائرة الجنوب.

‌س-         (يحق للامين العام إضافة أي دوائر أخرى للدوائر المذكورة على أن تعرض للمكتب السياسي لاعتمادها).

اختصاصات ومهام الأمانة العامة:

–         رسم السياسة التنفيذية والإدارية للحزب.

–         الإشراف السياسي على الأقاليم وتنسيق شئون الولايات.

–         متابعة تنفيذ السياسات المقررة.

–         الإعداد والتخطيط للمهام الإدارية والتنفيذية.

–         تنسيق مهام الأمانات المتخصصة.

اختصاصات ومهام الأمانات:-

  1. تنفيذ قرارات مجلس الأمانة العامة.
  2. اعتماد مجالس الأمانات المتخصصة من عضوية الحزب وكوادره الملتزمة بسياسات ونهج الحزب.
  3. تنفيذ الخطط والبرامج القطاعية التي تجاز بواسطة الأمانة العامة .
  4. تكوين شعب متخصصة وتحديد مهامها وصلاحيتها.
  5. تتولى كل أمانة إعداد وإجازة لوائحها التنظيمية الداخلية.
  6. يتم اختيار ممثلي قطاعات المرأة والطلاب والمهجر والمهنيين والفئات بالتشاور مع الأمين العام وفقا للوائحهم المجازة من الأمين العام.

وذلك بغرض تحقيق الآتي :-

  1. المشاركة في اتخاذ القرار الإداري والتنفيذي مما يؤدي لقومية السياسات الكلية لحزب.
  2. تحقيق مشاركة واسعة للكوادر مع مراعاة الالتزام بالانضباط والتدرج حسب العطاء والقدرات الذاتية.
  3. تحقيق قدر عالٍ من القيادة الجماعية للجهاز التنفيذي .

الهيكل الإقليمي والولائي:-

 

 

  • الهيكل الولائى:-

المؤتمر الولائي: يتكون المؤتمر الولائي من ممثلي الوحدات الإدارية المختلفة بالولاية على أن تراعي الحصص المقررة للمرأة – الفئات – الطلاب – الشباب.

  • مهامه:-

–          انتخاب رئيس الحزب بالولاية.

–          انتخاب الهيئة العامة الولائية.

–          إجازة برنامج الحزب الولائي.

–          مراقبة أداء الأجهزة الولائية.

–          اقتراح مرشح/مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية بالولاية المعنية وذلك بالتشاور والاتفاق مع الأمانة العامة بالمركز.

–          إعداد وإجازة برنامج الحزب في الانتخابات الولائية والمحلية.

الهيئة المركزية الولائية :-.

–          تنتخب سكرتير الحزب بالولاية.

–          تنتخب المكتب السياسي لللولاية

–          مراقبة أداء الحزب في المحليات والوحدات الإدارية

المكتب السياسي الولائي:-

–           يختار رئيس ونائب رئيس للمكتب السياسي الولائي ومقرره.

–          يضع السياسة العامة للحزب بالولاية.

–          مراقبة أداء الجهاز التنفيذي والإداري.

–          إجازة خطط وبرامج الجهاز التنفيذي.

–          إجازة ميزانية الجهاز التنفيذي.

السكرتير العام للولاية:-

يقدم السكرتير العام مكتبه التنفيذي للمكتب السياسي الولائي لاعتماده وهو مساءل أمام المكتب السياسي الولائي ويتم تكوين المكتب التنفيذي بما يتناسب وخصوصية الولاية وبما يحقق أوسع قدر من المشاركة.

  • المكتب السياسي الولائى :-
  1. يتكون المكتب السياسي للولاية من ممثلين للمحليات بواقع ثلاثة أعضاء لكل محلية.
  2. يشكل المكتب السياسي لجان متخصصة من عضويته بما يتناسب وخصوصية الولاية.
  • اختصاصات المكتب السياسي للولاية:-
  1. رسم السياسات العامة للحزب بالولاية.
  2. تقييم أداء المكتب التنفيذي.
  3. تكوين أمانات متخصصة.
  4. إجازة خطط وبرامج الجهاز التنفيذي.
  5. إجازة الميزانية
  • المكتب التنفيذي للولاية :-

يتكون من :-

–          رئيس ونائب.

–          أمين تنظيم.

–          سكرتير.

–          أمين مال

–          أمينة مرأة وطفل

–          أمين طلاب

–          أمين فئات

–          أمين شباب ورياضة

–          أمين مهنيين

–          أمين إعلام ومناشط وعلاقات عامة

المحلية:-

تتكون من جمعية عمومية ومكتب سياسي وجهاز تنفيذي بذات اختصاصات المكتب السياسي للولاية.

الوحدة الإدارية؛- تتكون من جمعية عمومية ومكتب سياسي وجهاز تنفيذي بذات الاختصاصات المذكورة.

اللجان القاعدية :-

الحي، القرية، الفريق وتتكون من جمعية عموميه ومكتب سياسي وجهاز تنفيذي بذات الاختصاصات.

 

شــهادة

بهذا أشهد أنا الشيخ محجوب جعفر رئيس المؤتمر العام السابع لحزب الأمة القومي بأن المؤتمر العام المنعقد في الفترة ما بين 26 و 28 فبراير 2009 قد أجاز دستور حزب الأمة 1945 المعدل لسنة 2009.

 

                                                                                بروفيسور الشيخ محجوب جعفر

                                                                                 رئيس المؤتمر العام السابع

 

أوافق : الصادق الصديق المهدي

        رئيس حزب الأمة القومي

التاريخ :     /3/2009م