دستور حزب الأمة 1945م ولائحة الحزب 1954م

 

 

دستور حزب الأمة

 

 

 

 

السودان للسودانيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

دستور الحزب

 

  • الأسم   حزب الأمة
  • المبدأ السودان للسودانيين
  • الغرض    العمل للحصول علي استقلال السودان بكامل حدوده

الجغرافية

  • العضوية                    عضوية حزب الأمة مفتوحة لكل سوداني تجاوز الثامنة  عشر من عمره يؤمن بمبدأ الحزب ويعمل لتحقيق غرضه
  • مركز الحزب الرئيسي           مركز الحزب الرئيسي امدرمان
  • الاجتماع السنوي  يعقد مؤتمر سنوي في المركز الرئيسي او في عواصم

ا لمديريات تكون اختصاصاته ما يأتي :

  • إستعراض الموقف في العام المنصرم
  • سماع الإقتراحات المقدمة من الاعضاء
  • إدارة الحزب        يكون لهذا الحزب هئية يتنخب من بين اعضائها

مجلس إدارة .

  • مالية الحزب       تتكون مالية الحزب من :
  • رسم انتساب قدره خمسة قروش يدفعه العضو مرة في العمر
  • اشتراك سنوي قدره عشرون قرشا
  • اكتتابات
  • تبرعات
  • لأئحة داخلية         علي مجلس ادارة الحزب ان يضع بموافقة الهيئة لوائح  داخلية  لتنظيم الاجتماعات والمالية

وتفصيل اوتفسير كل ما لم يتعرض الدستور

لتفسيره او تفصيله علي الا يتعارض ذلك

مع روح الدستور

  • تعديل الدستور   لا يعدل هذا الدستور الابموافقة ثلثي اعضاء  الهيئة .

 

 

اللائحة الداخلية لحزب الأمة سنة 1945

المعدلة في 20/2/1954

اللائحة الداخلية لحزب الأمة

 

  • الأسم

الباب الأول

: تفسيرات وتعريفات

 

  • المبدأ                                        تعني كلمتا السودان للسودانيين

المنصوص عنهما في المادة (2) من

دستور حزب الامة مايلي :

  • ان تكون هذه البلاد لابنائها وان اي تسلط او نفوذ لغيرهم ماهو الا عرض يعمل السودانيون لزواله
  • ان يكون للسوداني الحق في جميع مرافق الحياة في السودان .
  • الغرض   تعني كلمات الاستقلال والعمل الحدود

الجغرافية المنصوص عنها في المادة 3

من دستور حزب الامة مايلي :

  • ان يكون السودان دولة مستقلة ذات سيادة نوع الحكم فيها جمهوري ديمقراطي .
  • العمل :1- المطالبة والسعي المتواصل لتحقيق غرض الحزب

2- تقوية الروح القومية الاستقلالية في الشعب السوداني .

3 -الاكثار من الكفاءات السودانية

اللازمة لتدعيم الاستقلال وصيانته

  • الحدود الجغرافية المنصوص عنها في الماده

3  تعني حدود السودان الحالية سنة 1945

العضوية                        عضوية حزب الامة مفتوحة لكل سوداني حسب

المنصوص عنه في المادة -4- من الدستور علي

ان تكون خاضعه للتعاريف والحقوق والواجبات

الاتية :

  • تعريف السوداني :
  • السوداني الذي له الحق في عضوية حزب الامة هو الشخص الذي ينطبق عليه قانون من هو السوداني سنة 1949
  • من ولد في اي مكان نتيجة لزواج مشروع ويدخل والده تحت الفقرة السابقة علي الا يكون قد تجنس بأختياره بجنسيه دولة اخري بعد بلوغة سن الرشد
  • الشخص الذي تشمله الفقرتان السابقتان وولد واقام اقامة مستديمة في السودان علي ان يكون اسلافه قد اقاموا في السودان اقامة مستديمه قبل سنو 1883
  • الشخص الذي لم تشمله الفقرات السابقة واقام اقامة مستديمه في السودان وكان من اب مولود في السودان وام تشملها احدي الفقرات السابقة ولم يتجنس باختيارة بجنسيه اخري
  • الشخص الذي لم تشمله الفقرات السابقة واقام اقامه مستديمه في السودان وطلب ان يكون سودانيا وملأ الاورنيك المعد الملحق الاول للائحة الداخلية لحزب الامة

(ب) الحقوق والواجبات                              1- يعتبر السوداني عضوا في حزب

الأمة متي وقع بادارته واختياره علي

اورنيك العضوية الموضح في الملحق

الثاني للائحة الداخلية لحزب الامة  ودفع رسم الانتساب المنصوص

عنه في المادة -8-أ- من دستور الحزب ويشترط ان يكون التوقيع

بحضور احد اعضاء حزب الامة الذين يتأكدون من شخصية الموقع

2- علي كل عضو تنفيذ قرارات الهيئة وما يطلبه منه مجلس الادارة من اعمال في حدود طاقته

3-لكل عضو حق تقديم اي اقتراح الي مجلس الادارة رأسيا او

بواسطة لجنة اقليمية وعلي مجلس الادارة ان يجيب

4-من حق مجلس ة الادارة ان تفصل عضو الحزب العادي اذا

اقتنع ثلث اعضاء مجلس الادارة بذلك بعد اعطاء العضو

فرصة للدفاع عن نفسه

 

الباب الثالث

– هيئة الحزب

5-تكوين الهيئة                                         أ- تتكون هيئة حزب الامة مبدئيا من خمسين عضوا

ينتخبهم المؤسسون علي ان يكون المنتخبون من المقيمون

في العاصمة او في اي مكان يمكنهم من حضور جلسات

الهيئة .

  • يعتبر تكوين الهيئة مستديما
  • للهيئة بعد تكوينها ان تضم اليها اي عضو من اعضاء الحزب تري فية كفاءة خاصة وللهيئة ان تمنحة عضوية الهيئة المستديمه بعد موافقة ثلثي اعضاء الهيئة
  • للهيئة ان تفصل اي عضو من اعضائها متي اقتنع ثلثا اعضائها بعدم صلاحيته بعد اعطائه فرصه الدفاع

6-اعمال الهيئة                            أ- علي الهيئة ان ترسم سياسة الحزب وتقر برنامج العمل المحقق لغرضه

  • تنتخب الهيئة رئيسا دائما للحزب وسكرتيرا عاما دائما واربعة وعشرون عضوا لمجلس الادارة وينتخب الاربعة وعشرين عضوا الاخيرون مره في كل عامين ويصح انتخاب اي عضو من اعضاء مجلس الادارة السابق ويرأس الاجتماع في هذه الجلسة الرئيس ويقوم بأعمال السكرتاريه السكرتير العام علي ان يؤدي اعضاء الهيئة القسم المنصوص عنه فيمابعد
  • علي الهيئة ان توكل الي مجلس الادارة التنفيذ وتحاسبه علي السير وفق مارست من سياسة الحزب وما اقرت من برنامج
  • للهيئة ان تقيل مجلس الادارة او اي عضو منه ما عدا الرئيس والسكرتير العام اذا وافق علي الاقاله ثلاثة ارباع اعضاء الهيئة من غير اعضاء مجلس الادارة .

الهيئة العامة :-

للهيئة ان تنشأ هيئة عامه تنتخب اعضائها من اعضاء الحزب في العاصمة والاقاليم بموافقة ثلث اعضاء الهيئة وبعد انتخابهم يؤدون القسم المنصوص عنه فيمابعد

تجتمع الهيئة العامة بالمركز العام بدعوة من مجلس الادارة علي الا تزيد الفترة بين كل اجتماع واخر علي ثلاثة اشهر ليعرض المجلس عليها سياسة الحزب ويستمع الي وجهات النظر من اعضائها وملحوظاتها .

يكون مجلس الادارة من اعضاء الهيئة العامة لجانا للدعاية واعمال الحزب المتنوعة .

7-اجتماعات الهيئة :

أ-تجتمع الهيئة في اليوم التالي للاجتماع السنوي العام

ب-تجتمع الهيئة كل شهر مرة ابتدأ من يوم اجتماعها المنصوص عنه في الفقرة 6-ب- من اللائحة الداخلية لحزب الامة وذلك ل:-

  • سماع تقرير المجلس عما تم في خلال الشهر الماضي
  • مناقشة ذلك التقرير
  • النظر فيما يطلب اليها مجلس الادارة النظر فيه
  • المداولة في سياسة الحزب واقرار ماتري الهيئة اقرارة
  • تقديم الاسئلة والاستجوابات ان وجدت

ج-لمجلس الادارة ان يدعو الهيئة لاي اجتماع خاص اذا كانت لديه اعمال تستلزم ذلك

د-علي مجلس الادارة ان يدعو الهيئة اذا طلب ذلك خمس اعضاء الهيئة فيما عدا الاجتماع المشار اليه في الفقرة 6-ب-يدير جلسات الهيئة الرئيس ويقوم باعمال السكرتارية والسكرتير العام او احد مساعديه

و- تعتبر جلسات الهيئة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائها بشرط ان تكون الدعوة قد ارسلت للجميع او اعلن عنها في جريدة الحزب وفي لوحة الاعلانات بدار الحزب .

ز- اذا لم يبلغ عدد الحاضرين النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الي ميعاد اخر يعلن به اعضاء الهيئة ويعتبر اي عدد يحضر الاجتماع التالي  قانونيا .

ح-كل عضو يتغيب عن جلسات الهيئة ثلاث مرات متتاليه من غير اعتذار يعتبر منفصلا عن الهيئة .

الباب الرابع :-

مجلس ادارة الحزب

  • تكوين مجلس الادارة واختصاصاته : يتكون مجلس ادارة الحزب من اربعة وعشرون عضوا تنتخبهم الهيئة حسب الفقرة -6-ب- للقيام بالاعمال المنصوص عنها فيمايلي متضامنينومسئوليتهم امام هيئة الحزب مشتركة .
  • 8-1 : الرئيس

اعماله : أ- يرأس اجتماعات المجلس والهيئة والاجتماعات العامة ويدير مباحثاتها .

ب – يشرف علي اعمال اعضاء المجلس ويعاون كل فرد منهم اذا دعت الضرورة لذلك .

السكرتير العام

ح-عليه تنظيم الدعاية لسياسة الحزب عامة والدفاع عنها .

د- يوقع علي جميع المكاتبات والمذكرات والبيانات والتعهدات الصادرة باسم الحزب .

ه- يرأس اي وفد تنتدبه الهيئة او مجلس الادارة للقيام باي مفاوضة او مباحثة او اي مهمة تخص الحزب وله ان ينتدب من اعضاء مجلس الادارة من ينوب عنه في اي شأن من ذلك .

و- يتولي مباشرة الاتصال بالهيئات الحكومية والسياسية والاجتماعية في اي شئ يراه الحزب .

ز- يصادق علي كل اجندة اجتماع للهيئة او المجلس او اي اجتماع عام قبل ارسالها للاعضاء .

ح-من حقه ان يرفض اي اقتراح او استدعاء يثار في اي جلسة ما لم يكن مدرجا في اجندة الجلسة .

ط- يوقع مع العضو المختص بالماليه علي الشيكات او اي اوراق ماليه اخري .

ي- يعلن انتهاء اي جلسة بعد موافقة اغلبية الاعضاء او انتهاء الاجندة .

8-2- مساعد السكرتير العام :

  • يدون محاضر جلسات الهيئة والمجلس واي اجتماع لأعضاء الحزب .
  • يباشر الاعمال الكتابية التي لاتقع تحت اختصاص عضو معين من اعضاء المجلس .
  • يوقع علي مكاتبات الحزب نيابة عن السكرتير العام في حالة غيابه .
  • يعاون السكرتير العام في تنظيم الدعاية لسياسة الحزب العامة والدفاع عنها .
  • يحفظ دفاتر المحاضر ودوسيهات المكاتبات الاساسية .
  • يكون بيده مبلغ خمسة جنيهات من اموال الحزب ليصرف منها فيما تدعو اليه الحاجة المستعجلة وعليه ان يقدم بها حسابا قبل استلامه غيرها .
  • يعد اجندة كل اجتماع ويرسلها للاعضاء قبل ميعاد الاجتماع .
  • يخطر الاعضاء بمواعيد الجلسات .
  • يقوم بأي عمل يسنده له مجلس الادارة او السكرتير العام .
  • يهتم بالاذاعات والصحافة والنشر .

8-3- سكرتير التعليم والتربية :

  • الاهتمام بشئون التربية والتعليم في السودان .
  • القيام بالاعمال المنصوص عنها في المادة 9-13- شاملة

8-4-: سكرتير الزراعة والغابات واعماله :

  • الاهتمام ب
  • شئون الزراعة والغابات
  • التعاون الزراعي
  • المنتجات الزراعية والدواجن والالبان
  • صيانة واصلاح التربة
  • القيام بالاعمال المنصوص عنها في المادة (9-13- شاملة )

8-5- سكرتير الاشغال العمومية والري واعماله :

  • الاهتمام ب:
  • شئون الري في السودان
  • الحركة الصناعية
  • الحركة المعمارية
  • الثروة الطبيعية (مثل التعدين )
  • القيام بالاعمال المنصوص عنها في المادة (9-13-شاملة)

8-6- سكرتير الشئون الاجتماعية والثقافية العامة واعماله :

  • الاهتمام ب :
  • رفع مستوي المعيشة في السودان
  • تحسين القرية
  • العناية بالطفل
  • تعليم الكبار
  • محاربة العطاله والتسول والفجور
  • شئون العمال والمشاكل الاجتماعية
  • الاشراف علي القسم العام من مكتبة الحزب وتولي جلب الكتب اللازمة
  • تشجيع وتنسيق الحركة الادبية والثقافية (العلمية والدينية ) والتأليف والترجمة ووضع مشاريع لتشجيع طبع الانتاج الادبي والديني والعلمي للمؤلفين السودانيين
  • الاهتمام بوضع مؤلفات في تاريخ السودان
  • القيام بالاعمال المنصوص عنها في المادة (9-13- شاملة )

8-7- سكرتير الادارة واعماله :

  • العمل للاكثار من العضوية في الحزب بالدعاية القوية المتواصلة
  • الاشراف علي تسجيل العضوية واعداد وحفظ سجلات العضوية العامة في جميع البلاد
  • انشاء اللجان الفرعية وتنظيم اعمالها وتحديد مناطق نفوذها ومراقبة اعمالها في حدود اللائحة الداخلية الخاصة المبينه في الملحق الثالث للائحة الداخلية لحزب الامة
  • الاشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الادارة فيما يختص بالمجالس الريفية والبلدية ومجالس المديريات والبرلمان او اي مجالس او هيئات اخري
  • القيام بالاعمال المنصوص عنها في المادة (9-13- شاملة )

8-8- سكرتير الشئون الخارجية واعماله :

  • تنظيم لجان او اعداد مكاتب الحزب في انجلترا ومصر او اي دولة اخري للقيام بالاعمال اللازمة للحزب والدعاية للسودان في حدود مبادئ الحزب
  • الاتفاق مع الصحافة الخارجية للدعاية للسودان واستقلاله وتزويدها بالمواد اللازمة
  • متابعة الاحوال العالمية ودراسة الموقف في مصر وانجلترا وتقديم المذكرات اللازمة الي مجلس الادارة لأنتهاز كل فرصه ممكنه
  • دراسة الجامعة العربية ووضع تقرير وافي عن جميع تطوراتها وتقديم مشاريع الاستفادة منها او الانضمام اليها
  • القيام بالاعمال المنصوص عليها في المادة (9-13- شاملة )

8-9- سكرتير الشئون المالية واعماله :

  • الاهتمام بالشئون المالية في السودان
  • مناقشة مشروع ميزانية حكومة السودان ووضع مشاريع المذكرات عنها

القيام بالاعمال المنصوص عنها في المادة (9-13-شاملة)

8-19- امين الصندوق وسكرتير دور الحزب واعماله :

  • وضع ميزانية الحزب علي ضوء التقارير الواردة من اعضاء الاختصاص
  • وضع مشاريع تدبير بند الايرادات في ميزانية الحزب وتنفيذ مايقره المجلس فيها
  • انشاء وحفظ دفاتر حسابات الحزب ومراجعة واعتماد كل المالية حسب ماهو مبين في الملحق المالي للائحة الداخلية (الملحق الرابع )
  • استلام اموال الحزب ووضعها في البنك اوالبنوك التي يعنيها المجلس
  • تولي الصرف ومراقبته حسب المنصوص عنه في الملحق المالي
  • التوقيع مع السكرتير العام علي الشيكات وازونات الصرف والمطالبات المالية
  • تولي شئون دار الحزب ورئاسة اللجنة الخاصة بها وعرض كل ما يتعلق بها وبدور الحزب في جميع البلاد لمجلس الادارة وتنفيذ ما يقره المجلس بشأنها
  • العمل لتأسيس فرق كشافيه للحزب
  • اعداد وتنسيق ما يلزم لاجتماعات الحزب وحفلاته وتكريم ضيوفه وتنظيم ايام الاعضاء
  • الاهتمام بشأن الرياضة وتشجيع كلما يتعلق بها والاقبال عليها والافادة منها
  • القيام بالاعمال المنصوص عنها في المادة (9-13-شاملة)

8-11- سكرتير العدل واعماله :

  • الاهتمام بالشئون القضائية
  • متابعة القوانين واللوائح التي تصدرها حكومة السودان لدراستها ووضع المذكرات بصددها وتقديمها الي مجلس الادارة
  • الدراسات القانونية للقضية السودانية
  • مراجعة مذكرات وقرارات مجلس الادارة لاكسابها الصيغة القانونية الواجبه او اللائقة
  • التعاون مع بقية اعضاء مجلس الادارة لامدادهم بالرأي والنصوص القانونية
  • المرافعة والدفاع عن قضايا الحزب او اعضاء الحزب الذين يقدمون للمحاكمة في سبيل قيامهم بواجب الحزب

8-12 سكرتير الجيش واعماله :

الاهتمام بشئون الجيش بغرض النهوض به واعداده اعدادا فنيا حديثا لحماية البلاد

8-13- سكرتير الصحة واعماله :

الاهتمام بشئون الصحة العامة

8-14- سكرتير التجارة والاقتصاد واعماله :

دراسة الموقف الاقتصادي والتجاري وكل ما يتعلق بهما ووضع مشروعات للتوجية القومي الاقتصادي والاهتمام بالشئون الصناعية

8-15- سكرتير المواصلات واعماله :

الاهتمام بشئون المواصلات بكل انواعها في البلاد

8-16- سكرتير البيطرة واعماله :

الاهتمام بشئون الانتاج الحيواني المادة 9-13-شاملة

تكملة اعمال الاعضاء المختصين

علي كل عضو مختص من اعضاء مجلس الادارة ان يقوم بالاعمال الاتية :

  • دراسة كل مايتعلق باختصاصاته ووضع تقارير وافيه عنها لتكون مرجعا للحزب واساسا للدراسات المقبله
  • تكوين لجنة او لجان اختصاص بموافقة مجلس الادارة يستعين بها علي اداء اعماله وتولي رئاسة تلك اللجان او اللجنة وحفظ دفاتر محاضرها ودوسيهات ابحاثها
  • تقديم المشاريع المقررة من اللجنة او اللجان التابعة لاختصاصه الي مجلس الادارة من تلك المشاريع وتنفيذ كل ما يقره المجلس مما يدخل في دائرة اختصاصه
  • مباشرة الاعمال الكتابية الخاصة بأعماله والتوقيع بالحروف الاولي مع السكرتير العام علي كل مايستلزم التوقيع منها وحفظ ملفات تلك الاعمال
  • تولي الاتصال باللجان الفرعية فيما يدخل في دائرة اختصاصه بعد اطلاع السكرتير العام عليها
  • تولي جلب المراجع اللازمة فيما يختص به وحفظها في مكتبة الحزب الخاصة

9- اعمال مجلس الادارة :-

  • مجلس الادارة الحزب يقوم بجميع الاعمال المنصوص عنها في المادة 9- السابقة وبأي اعمال اخري تنفيذ لسياسة الحزب التي تضعها هيئة الحزب وتقرر الهيئة السياسية
  • من حق مجلس الادارة ان يدعو اي عضو او اعضاء من الحزب للاستنارة برأيهم او برأيه في اي مسألة منظورة امامه ومن حقه ان يمنحهم بموافقة الهيئة عضوية المجلس لفترة لاتزيد عن نصف الدورة
  • من حق مجلس الادارة الاحتفاظ بما يري ضرورة الاحتفاظ به من تفاصيل تنفيذ سياسة الحزب وعليه عرض نتائج تنفذها للهيئة
  • لمجلس الادارة حق اقرار لجان الحزب في العاصمة والاقاليم وعلية ادارتها حسب الملحق الثالث للائحة الداخلية لحزب الامة ولمجلس الادارة ان يحل اي لجنة منها متي اقنع اغلب اعضائها بضرورة ذلك
  • لمجلس الادارة حق تعيين لجان اختصاص مستديمه او مؤقته بالقدر الذي يتطلبه العمل وله حق حل اي لجنة منها متي رأت اغلبية اعضائة
  • وعلي مجلس الادارة وضع ميزانية الحزب السنويه وعرضها علي هيئة للتصديق ثم عليه عرض الحساب الختامي بعد مراجعته
  • يكون لكل عضو في مجلس الادارة – ماعدا السكرتير العام – مساعد من اعضاء الهيئة ومن حق المساعد ان يحضر جلسات مجلس الادارة في حالة غياب من هو مساعد له
  • يعتبر مجلس الادارة مستقيلا بمجرد اجتماع الهيئة المنصوص عنه في المادة 6-ب- ويجب علي اعضائه ان يسلموا ما بيدهم من عهدة واختصاصات وتقارير وتوصيات الي اعضاء المجلس الجديد ويشترط ان يتم التسليم في ظرف اسبوع من يوم الاستقاله
  • علي مجلس الادارة اقامة المؤتمر السنوي العام المنصوص عنه في المادة 6- من الدستور حسب الباب الخامس من اللائحة الداخلية لحزب الامة
  • علي مجلس الادارة اعداد دار لرئاسة الحزب وعليه ادارتها حسب المادة الرابعة للائحة الداخلية لحزب الامة وللمجلس ان ينشئ دورا للحزب في عواصم الاقاليم
  • علي مجلس الادارة انشاء او اعداد صحيفة او صحف لتكون لسان حال الحزب علي ان ينظم علاقته بها بموجب الملحق الخامس للائحة الداخلية لحزب الامة
  • اجتماعات المجلس :-
  • يعقد مجلس الادارة اجتماعاته في المواعيد التي يقررها في جلساته او بدعوة من نائب السكرتير العام او بطلب من اربعة من اعضائة
  • يشترط الا تزيد الفترة بين اجتماع واخر علي خمسة عشر يوما
  • تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من النصف او الاغلبية المطلقة (هذا التعديل من الهيئة) بتاريخ 11-5-1954
  • جدول اعمال مجلس الادارة :-
  • يفتتح الرئيس او من ينوب عنه الجلسة
  • يتلو السكرتير العام او من ينوب عنه محضر الجلسة السابقة
  • مناقشة ماقد ينشأ عن المحضر
  • سماع تقارير السكرتاريات المختلفة عن المدة من ارفضاض الجلسة
  • المداولة في اعمال ومشروعات جديدة
  • تحديد ميعاد الجلسة التالية

الباب الخامس

الاجتماع السنوي العام

  • الزمان والمكان :-

يعين مجلس الادارة بموافقة الهيئة الزمان والمكان اللذين يعقد فيهما الاجتماع السنوي العام علي ان يعلن ذلك قبل ثلاثين يوما من ميعاد الاجتماع وللهيئة الحق في ان ترجئ الاجتماع او تعدل عنه في اي عام اذا رأت ان ذلك في مصلحة الحزب

  • نظام الدخول :-
  • علي مجلس الادارة ان يعد بطاقات شخصية او اي نظام اخر ليكون جوازا لدخول الاجتماع
  • علي لجان الحزب في العاصمة والاقاليم ان تعد كشوفه بأسماء الاعضاء الذين سيحضرون الاجتماع وترسلها للمركز الرئيسي في مدة تمكن مجلس الادارة من وضع الترتيبات اللازمة للاجتماع علي الاتقل المدة عن الاسبوع
  • جدول اعمال الاجتماع السنوي العام :-
  • يعد الاعضاء المختصون تقاريرهم ويجب ان تكون التقارير شاملة للاعمال التي انجزت والاعمال التي تحت البحث ما لم تكن سرية وتطبع تلك التقارير ويتم توزيعها علي الاعضاء قبل ميعاد الاجتماع السنوي العام ليتمكن الاعضاء من دراستها
  • يتلو السكرتير العام كلمة الافتتاح متضمنة خلاصة تقارير الاعضاء المختصين
  • تسمع الاقتراحات المقدمة من الاعضاء بعد موافقة مجلس الادارة علي عرضها
  • يعلن السكرتير العام انتهاء الجلسة بعد انتهاء الاجندة او موافقة اكثرية المجتمعين

الباب السادس

  • تعديل اللائحة
  • لاتعدل هذه اللائحة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة
  • اي اقتراح لتعديل هذه اللائحة يجب ان تقدم كتابة لمجلس الادارة قبل تاريخ انعقاد الهيئة الدوري بشهر علي الاقل

 

نص القسم المعمول به

اقسم بالله العظيم وكتابة الكريم ان اعمل مخلصا في هيئة حزب الامة علي مبادئ الحزب بكل ما اوتيت من قوة وان انفذ قراراتها والتزم بسرية مداولاتها وان اعد نفسي للتضحية القصوي في سبيل استقلال السودان