دستور حزب الأمة واللائحة الداخلية لسنة 1964م

بسم الله الرحمن الرحيم

دستور حزب الأمة لسنة 1964م

  • الاسم: حزب الأمة.
  • الرعاية: الإمام هوراعي الحزب
  • المركز: المركز العام بام درمان
  • مبادئ الحزب:
    • صيانة الاستقلال
    • تحقيق وحماية الحكم الديمقراطي الجمهوري.
    • خلق مجتمع إسلامي متطور يستفيد من تجارب الإنسانية وتقدم الإنسانية وتقدم العلم ويكفل حرية الأديان.
    • الاشتراكية الهادفة للكفاية والعدل والتعمير تخطيطا واقتصادا.
    • التضامن مع البلاد الأفريقية لتحرير القارة وبناء اقطارها سياسيا واقتصاديا وثقافيا والقضاء على التفرقة العنصرية.
    • وتوثيق أواصر الأخوة بين السودان والاقطار العربية الاخرى والتعاون معها في جميع المجالات.
    • انتهاج سياسة دولية تقوم على التزام بميقا الأمم المتحدة وعدم الانحياز وحفظ السلام العالي ومبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
  • الوسائل:-
    • الإسلام تربية ومنهاجا.
    • العروبة تعبيرا وثقافة وحضارة
    • مقاومة الاستعمار في شتى صورة ألوانه.
    • مناهضة المادية الملحدة في بلادنا.
    • محاربة الإذلال والتفرقة والاستغلال في صورها المادية والمعنوية.
    • اتخاذ الوسائل الديمقراطية لتحقيق كل ذلك بالتعاون والواضح مع لك ما يلتقي معنا فيه من المنظمات الوطنية المتحررة.
  • أجهزة الحزب

 تقوم أجهزة الحزب من القاعدة إلى القمة على أساس انتخابي واح تسود فيه إرادة الأكثرية في كل اجتماع قانوني يعقد كما تدور كل مناقشات الأعضاء بحرية وفي حالة انقسام الرأي تحسم بالتصويت ويؤخذ رأي الأغلبية.

وأجهز الحزب هي:

  • المكتب السياسي
  • الهيئة التأسيسية
  • مؤتمر عام يضم ويتكون من الهيئةالتأسيسية والبرلمانية والهيئات الاقليمية.
  • هيئة إقليمية في كل مديرية.
  • اللجان الفرعية في المدن والقرى والأحياء وتوضح لائحة الحزب كيفية تشكيل هذه الاجهزة وتحدد اختصاصاتها وعلاقاتها بعضها بالبعض.
  • العضوية

عضوية الحزب مفتوحة لكل سوداني تجاوز الثامن عشر يؤمن بمبادئ الحزب ويلتزم باتباع دستوره ولوائحه وقراراته وتوجيهاته.

  • المــالية:

مصادر مالية الحزب هي:-

  • رسم انتساب
  • اشتراكات سنوية
  • اكتتابات وتبرعات من اعضاء الحزب والمواطنين الآخرين.
  • إيرادات مطبوعات الحزب.
  • أي ربح أو استثمار لأموال الحزب ومدخراته.
  • اللوائح الداخلية.

يضع المكتب السياسي بموافقة الهيئة التأسيسية لوائح داخلية لتفصل كل ما أجملته مواد الدستور وكيفية تشكيل أجهزة الحزب وكل ماتتطلبه أعمال الحزب من تنظيم.

  • تعديل الدستور:

يحق لثلثي اعضاء الهيئة التأسيسية مجتمعين تعديل أي من مواد الدستور بعد ان يقدم الاقتراح بالتعديل ويثني عليه في اجتماع قانوني ونيظر في اجتماع آخر يعقد لذلك بعد مض ما لا يقل عن خمسة عشر يوما.

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اللائحة الداخلية لحزب الأمة (1945) المعدلة في 1964

 

المادة الأولى اللجان الفرعية تكوين اللجان الفرعية والهيئات الإقليمية:

  • تسجيل اسماء حزب الأمة الساكنين ي قرية أو حي من مدينة أو فريق من الرحل بعد عمل أكبر دعاية لضم أكبر عدد من السكا ن لعضوية الحزب.
  • يجتمع الأعضاء المسجلون في كشف (1) قرية (2) أو كشف حي من مدينة (3) أو كشف فريق من الرحل اجتماعا عاما وينتخبون رئيسا وسكرتيرا وعدد لا يقل عن الخسمة ليكونو اللجنة الفرعية لتلك القرية أو الحي أو الفريق من الرحل.
  • اللجنة الفرعية تكون هي المسئولة عن أعمال الحزب وكل ما يتعلق به في محيطها. وأهم أعمالها هي:-
    • الرعاية للحزب وكسب اعضاء جدد بقدر الإمكان.
    • تسجيل الناخبين قبل والوقت المحدد لقفل كشوفات التسجيل سواء لانتخابات البرلمان أو مجالس الحكومة المحلية والتأكد من صحة كشوفات التسجيل أو تقديم الطعون إذا كان هناك أي غلط.
    • دراسة الأحوال والمطالب في داخل حدود اللجنة وحل المشاكل الممكن حلها محليا ورفع توصيات تصير إليه من دراسة إلى لجنة الوحدة الانتخابية للنظر فيها.
    • تجمع رسم الانتساب أو أي أكتتابات يقرها الحزب وتوردها حسب التعليمات التي تصل إليها من أمين عام مالية الحزب.

المادة الثانية لجنة الوحدة الانتخابية:

  • رئيس وسكرتير لجنة فرعية يكونون اعضاء في لبنة الوحدة الانتخابية هي تشمل القرى أو الأحياء والفرقان التي يتم تصويتها لانتخابات النواب نقطة اقتراع (صندوق) واحدة.
  • أعضاء لجنة الوحدة الانتخابية يجتمعون لاختيار رئيس وسكرتير حسب راي الأغلبية.
  • لجنة الوحدة الانتخابية تكون مسئولة عن أعمال الحزب في مجموعة القرى أو الفرقان أو الأحياء بها.
  • تنظر في التقارير الواردة لها من اللجان الفرعية وتنفيذ ما تقره منها أن أمكن أو ترفع تقريرا به إلى اللجنة الانتخابية لتنظر فيه وتدرس المطالب والمشاكل في منطقتها.
  • تقوم بالإشراف على الحملة الانتخابية في كل القرى والأحياء والفرقان التابعة لها والحرص على أن يحصل كل ناخب في هذه المنطقة على صندوق الانتخابات قبل الميعاد لقفل باب التصويت.
  • تشرح لكل الأعضاء كيفية التصويت ورمز مرشح حزب الأمة والتأكد من معرفة الأعضاء التأشر على بطاقة الانتخابات.

المادة الثالثة لجنة الدوائر الانتخابية:

  • رئيس وسكرتير كل لجنة وحدة انتخابية يكونون أعضاء في لجنة الدوائر الانتخابية.
  • أعضاء اللجنة المبين في الفقرة (1) أعلاه يختارون عدد يساوي ثلث الأعداد يروا ضرورة إلى عضوية اللجنة لتكملة الإجراءات الإدارية التي يرى الأعضاء تكملتها.
  • الأعضاء بحسب القراءات (أ) و(ب) أعلاه يجتمعون لانتخاب رئيس وسكرتير وأنين صندوق من بينهم.
  • تقوم بكل أعمال الحزب الدائرة الانتخابية.
  • تدرس كل المسائل والمشاكل والمطالب الخاصة بالدائرة الانتخابية وتنظر فيىالتقارير المرفوعة لها من لجان الوحدات قرارات تراه فيها.
  • تتفائر مع مندوبي المركز العام وهيئة المديرية في أمر الترشيح لمن ينال تثقة الحزب.
  • تحضير كل كل الأسباب والإمكانيات الممكنة لكسب الانتخابات وفوز مرشح الحزب.
  • رفع تقرير لهيئة المديرية بمقترحات الميزانية اللازمة للانتخابات مع الاهتمام برفع كل ما يمكن جمعه من تبراعات الأعضاء.
  • اختيار من يمثل الدائرة في الحزب التأسيسية في حالة عدم وجود النائب الذي يمثل الدائرة في هيئة الحزب.
  • اختيار خمسة اعضاء يكون من بينهم الرئيس والسكرتير– ليمثلوا الدائرة الانتخابية في هيئة المديرية الأقليمية.

المادة الرابعة هيئة المديرية الإقليمية:

  • تتكون هيئة إقليمية للحزب في كل مديرية من مديريات السودان على النحو التالي:
    • خمسة اعضاء من كل دائرة انتخابية.
    • عشرة اعضاء من سكان عامة المديرية يوافق عليهم ممثلوا الدائرة.
  • الاعضاء المذكورين في الفترة (1) يجتمعون لإختيار لجنة تنفيذية للمديرية تكون مسئولة عن تنفيذ قرارات الهيئة ومايتطلب التنفيذ من قرارات المكتب السياسي للحزب ونرنامجه.
  • يكون لهيئة المديرية صلاحيات هيئة الحزب التأسيسية فيما يخص المديرية التي تمثلها وتوزيع اختصاصات اللجنة التنفيذية حسب اختصاصات أعضاء المكتب.
  • مراجعة سياسات الحزب وقرارات المكتب السياسي على ضوء التنفيذ في نطاق المديرة ورفع رأيها للمكتب السياسي إذا كان مخالفا لما أقره المكتب.
  • التخطيط لكسب انتخابات كل مجالس الحكومة المحلية وتوزيع اختصاص اللجان الفرعية واللجان الأخرى في كل حملة انتخابية حسب دوائر المجلس المراد انتخابه.